الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

جدتي كتبت لأمي توكيلا عاما وكتبت لها مبلغا ـ أيضا ـ وطلبت منها أن لا تقسم التركة بعد وفاتها إلا بطريقة هي اختارتها، مع العلم أن إخوة أمي أربعة أولاد وتريد حرمان أحدهم من الميراث وقسمت المال على مزاجها وهي تعلم جيدا أن هذا ليس وفق الشرع، ووضعت هذه الوصية لدى أمي، وأمي تشعر بالخنقة من هذا الموضوع ولا تعرف ماذا تفعل؟ مع العلم أن جدتي مازالت على قيد الحياة ـ والحمد لله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فوصية جدتك بقسمة تركتها على ما تريده هي: وصية لا عبرة بها, ووصية الله تعالى أحق أن تنفذ, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ.

رواه البخاري.

فليس لها أن توصي بحرمان بعض ورثتها أو زيادة بعضهم عن النصيب الشرعي، والله تعالى هو الذي تولى قسمة الميراث بنفسه ولم يوكلها لأحد من خلقه, فإذا أوصت بحرمان بعض الورثة لم تنفذ وصيتها, وإذا أوصت بزيادة بعضهم عن النصيب الشرعي، أو أوصت بمال لأمك تأخذه بعد مماتها لم تنفذ إلا برضا الورثة، كما بيناه في الفتوى رقم: 121878.

وما دامت جدتكم حية فالواجب عليكم نصحها وتذكيرها بالله تعالى وإخبارها أن الجور في الوصية من كبائر الذنوب، كما بيناه في الفتوى رقم: 117431وانظر ـ أيضا ـ الفتوى رقم: 130597، عن الوصية إذا كانت بقصد الإضرار بالورثة.

وسواء رجعت عن وصيتها أو لم ترجع، فإنه لا يجوز تنفيذ ما أوصت من جور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني