الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم توكيل الغير في بيع البضاعة بنصف ربحها

السؤال

لدي تجارة، وطريقة بيعها هي أنني أحضر بضائع من تجار ثم أقوم بإرسال هذه البضائع لأحد الأشخاص في منطقة أخرى، وأتفق مع ذلك الشخص على أن تكلفة البضاعة مبلغ كذا ويبيعها بمبلغ كذا، ويعيد لي رأس المال والربح على النصف بيني وبينه، علما بأن التاجر يعطيني بضائع إضافية مجانا عندما أشتري منه بكميات كبيرة، وأنا لا أدخل هذه البضائع المجانية مع شريكي الذي أرسل له البضائع لبيعها، ولا يدخل أيضا شريكي في رأس المال، بل فقط له نصف الربح من البضائع التي أرسلها له، وقد بينت له وأخبرته بأنني أحصل على كميات مجانية وأعطيه منها شيئا يسيرا له شخصيا يبيعها كما شاء، فما حكم هذه الشراكة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في المعاملة المذكورة بينك وبين صاحبك الذي يبيع لك البضاعة مقابل نصف الربح، وهذا المعاملة وكالة بأجر، والأجرة فيها نسبة من الربح، وهذا جائز عند طائفة من العلماء، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصاناً ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص عليه، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى .

وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. اهـ

وبناء على هذا القول، فلا حرج في جعل أجرة الوكيل في البيع نصف الربح.

وأما مسألة البضائع المجانية التي تحصل عليها من المحلات التجارية فلا حرج عليك أن تهب لوكيلك في البيع بعضها ولا يلزمك ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني