الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ترك الباقي للعامل وشرح حديث (الزائد والمستزيد في النار)

السؤال

ما حكم ترك الباقي للبائع أو السائق ؟ وحكم إعطاء عامل التنظيف أجرة زائدة كصدقة؟؟
وأود معرفة معنى الحديث: الزائد والمستزيد في النار. وجزيتم الخير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا طابت نفس المعطي بترك الباقي أو الزائد عن الأجرة للعامل أو الأجير. فإن ذلك من المسامحة في التعامل المرغب فيها شرعاً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. رواه البخاري. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خيار الناس أحسنهم قضاء.

وأما "الزائد والمستزيد في النار" فمعناه أن من زاد أو من طلب الزيادة في الذهب أو في الفضة على أحدهما عند تبادلهما فقد مارس الربا المحرم، ويوضح ذلك نص الحديث الذي جاءت فيه هذه الجملة ففي مسند البزار ومصنف عبد الرزاق وغيرهما عن أبي رافع قال: خرجت فلقيني أبو بكر الصديق بخلخالين فابتعتهما منه، فوضعتهما في كفة الميزان ووضع الورق –الفضة- في كفة الميزان فرجح، قلت: أنا أحله لك، قال وإن أحللته لي فإن الله لم يحلله لي، سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: الفضة بالفضة وزنا بوزن، والذهب بالذهب وزنا بوزن، الزائد والمستزيد في النار. وهو حديث ضعيف كما قال أهل العلم، ولكن معناه صحيح لما في الصحيحين وغيرهما واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء.

ولذلك فالزيادة المنهي عنها هنا هي في بيع هذه الأشياء بمثلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني