الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الهبة من مال الأم التي فقدت عقلها لمصلحتها

السؤال

أنا رجل أبلغ من العمر 62 عاما وتعيش معي أمي مع زوجتي وأبنائي وأمي فقدت أهليتها أي أنها أصبحت لا تدرك أي شيء وأصبحت أنا ولي أمرها وأحرص على رعايتها أنا وزوجتي وأبنائي ويأتي معاشها إلى منزلي مع العلم أن لدي أخا وأختا على قيد الحياة ولكني أنا من أهتم بها وأحرص على رعايتها وسؤالي هو أنها كانت أثناء أهليتها عندما تحدث مناسبة مثل زواج أو عقيقة أو نحو ذلك من المناسبات اعتادت أن تعطي النقود من معاشها لصاحب المناسبة
هل أنا لو مارست ما كانت تفعله وهي لديها الأهلية يكون حراما علي فلدي اثنان من أبنائي سيتزوجان الآن هل لو أعطيتهما من نقودها لهم بنفس المبلغ التي كانت تعطيه يكون حراما علي وأيضا لو أنفقت معاشها مع راتبي على أبنائي نتيجة لصعوبة العيش وغلاء المعيشه حرام أيضا مع العلم أني لو أنفقته سيكون للطعام وخلافه أي ضروريات الحياة وليس ترفيها وهي تأكل مما أحضره أي مثلنا بالضبط أرجو افادتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام حال الأم كما ذكر فيلزم القيم على مالها حفظه من التلف والضياع ونحو ذلك ، جاء في الغرر البهية: وحفظ أموالهم أي المجنون والطفل والسفيه عن أسباب التلف، والتنمية لها حتم، أي واجب على الولي.

ولك أن تنفق عليها من مالها بالمعروف ولك خلط نفقتها بنفقة بيتك على غير وجه الإفساد ، إن كان في تمييزها مشقة وعسر. والله يعلم المفسد من المصلح . وذلك مثل خلط مال اليتيم وفق ما هو مبين في الفتوى رقم : 169327

، وليس لك أن تهب من مالها لأبنائك أو غيرهم ولا أن تصرفه في مصلحتها، ، كما بينا في الفتوى رقم: 142143.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني