الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستمناء لمريض التهاب البروستات إن احتاج إليه لعمل تحليل

السؤال

أصبت بمرض التهاب البروستات وأخذت العلاج ناقصا في فترته ولم أستمر عليه الفترة المطلوبة, وبعد اختفاء الأعراض
الآن عادت إلي بعض الأعراض وأحتاج للتأكد إن كان المرض قد عاد إلي ـ حيث إنه كثيرا ما يعود بعد الإصابة الأولى ـ حتى أرجع للدواء, لأن للدواء بعض الأعراض الجانبية مثل الإمساك والحساسية للضوء؟ وبعض الأمور أخطر من ذلك، ويجب أخذه لأربعة أشهر تقريبا، فإذا تثبت من عودة المرض أخذت الدواء وإلا فلا، لكيلا أعرض نفسي لأعراضه الجانبية، وحتى أتأكد من عودة المرض هناك طريقتان، الأولى أن أعمل تحليلا للسائل المنوي ـ وهذا يستلزم الاستمناء باليد ـ حيث إنني غير متزوج، والثانية أن يدلك الطبيب غدة البروستات من داخل الدبر، ولاشك أن الطريقة الثانية محرجة جدا وأنا أريد استعمال الطريقة الأولى، فهل علي إثم في الاستمناء باليد من أجل التحليل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لنا ولك العافية، أما الاستمناء فهو محرم إلا لحاجة معتبرة، فإذا كان لا يمكنك الزواج وأخبرك الطبيب بحاجتك إلى الاستمناء لتشخيص حالتك فلا بأس بالاستمناء، ويقدم على الخيار الثاني، لأنه أخف، قال الشيخ العثيمين في شرح زاد المستقنع عند شرح قول المؤلف: ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر: قوله: بغير حاجة أي: من غير حاجة إلى ذلك، والحاجة نوعان: أولاً: حاجة دينية، ثانياً: حاجة بدنية، أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا بسهولة، فإذا اشتدت به الشهوة فإما أن يطفئها بهذا الفعل، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويزني، فنقول له: هذه حاجة شرعية، لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما، وهذا هو العقل، فإذا كان هذا الإنسان لابد أن يأتي شهوته، فإما هذا وإما هذا، فإنا نقول حينئذٍ: يباح له هذا الفعل للضرورة، أما الحاجة البدنية، فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يُخرج هذا الفائض الذي عنده، لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة، فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به تعقد في نفسه، ويكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم، فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل، لأنها حاجة بدنية، فإن لم يكن بحاجة، وفعل ذلك فإنه يعزر، أي: يؤدب بما يردعه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني