الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاجتماع على ثدي واحد يجلب التحريم

السؤال

أنا رضيع جدتي، وجدتي متزوجة مرتين، المرة الأولى أنجبت أمي وإلهام وإفراج، ثم وقع الطلاق وتزوجت من رجل آخر وأنجبت منه عامر وغادة وبلال ولبنى وعمر وشحرور تؤم ولارا، وأنا رضعت مع عمر وشحرور من الرجل الثاني، فهل أكون أخا لأمي مع تغير لبن الرجل وأكون خالا لبنات خالتي الهام وإفراج؟ أم أكون فقط خالا لأولاد جدتي من الرجل الثاني الذي هو أبي بالرضاعة؟ وتقول أمي إن جدتي أرضعتني، لأن لبن جدتي لم يكن مغذيا، وعدد الرضعات غير معروف، أرجو الإجابة، وبارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالضابط في الرضاع هو أن كل اثنين رضعا من ثدي واحد فهما أخوان من الرضاع، جاء في بدائع الصنائع للكاساني: والأصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين، أو أخا وأختا من الرضاعة، فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر ولا بولده كما في النسب. انتهى.

وبناءً على ذلك، فإن رضاعك من جدتك إذا كان قد تم على النحو الذي يجلب التحريم فإنه يجعلك أخا لأمك من الرضاع لاشتراكك معها في الرضاع، من ثدي الجدة، ولا فرق بين أن يكون الرضاع من لبن الزوج الأول أو الثاني.

وفي خصوص ما ذكرته أمك من كون اللبن الذي رضعته من جدتك غير مغذ، فإن كان المقصود أنه على صورة اللبن لكنه يفقد بعض العناصر الغذائية، أو أن لونه متغير بصفرة مثلا... فهذا تنتنشر به الحرمة، وإن كان المقصود أنه ليس بلبن أصلا، بل هو ماء أصفر أو نحو ذلك... فهذا لا يثبت به تحريم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 176903.

وإن كان المقصود أن لبن الجدة قليل.. فإن ذلك لا يمنع نشر الحرمة، جاء في أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر كما قالوا لو لم يحصل في جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم. انتهى.

وأما قولك: وعدد الرضعات غير معروف ـ فإن كان المقصود منه أنه لم يحصل يقين بحصول خمس رضعات مشبعات فأكثر، فإن التحريم لا يثبت على القول الراجح والمفتى به عندنا، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني