الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يلزم الأم إن ثبت أنها تسببت في قتل رضيعها حال نومها

السؤال

سؤالي هو: ما حكم من أقسم على كتاب الله في هذا الموضع ولا يدري هل هو صادق أم كاذب: توفي لي طفل عمره أربعون يوماً، جلست من النوم ووجدت أمه واضعة يديها على منخره أو قريبة من أنفه ووجدت الدم ينزل من أنفه وتوفي على الفور، وعندما ذهبنا لإجراءات الدفن بعد المرور على المستشفى والفحوصات أتت الشرطة وحققت في الحادث وجعلوني أقسم على كتاب الله أن أقول ما حدث فأقسمت أن زوجتي لم تكن سببا في الحادث، فهل لي أن أكفر عن ذلك؟ وهل على زوجتي صيام 60 يوماً؟ وهل عليها دية مخففة صيام شهرين متتاليين مع العلم أنها لا تستطيع صيامها؟ وجزاك الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يحلف إلا على ما يعلم أنه حق، وانظر الفتوى رقم: 5220.

ولكن إذا كانت اليمين لتفادي ضرر محقق معتبر شرعا لا يمكن تفاديه إلا باليمين فإنها تجوز ولو كنت كذبا تفاديا للضرر وتحصيلا للمصلحة، قال النووي في رياض الصالحين: اعلم أن الكذب وإن كان أصله محرما، فيجوز في بعض الأحوال بشروط قد أوضحتها في كتاب الأذكار، ومختصر ذلك أن الكلام وسيلة إلى المقاصد، فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب، ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وإن كان واجبا كان الكذب واجبا.

وعلى ذلك، فنرجو ألا يكون في قسمك إثم ولا كفارة ، وانظر الفتوى رقم: 114750.

ثم إن كان سبب موت الطفل هو ما ذكرت أنك قد رأيت عليه أمه من وضع يدها على منخره.. وكان ذلك في حالة النوم أو بغير قصد منها، كما هو المظنون فإن هذا يعتبر قتل خطأ تترتب عليه دية الولد وكفارة قتل الخطأ، والدية على عاقلتها، ولا ترث هي منها شيئا، وانظر الفتويين رقم: 55684، ورقم: 78019.

ولمعرفة حكم العجز عن الصيام في كفارة القتل الخطأ وأقوال أهل العلم في ذلك انظر الفتويين رقم: 23714، ورقم: 45922، وما أحيل عليه فيهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني