الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المستحاضة التي ليس لها عادة معلومة ولا تميز بين الحيض والاستحاضة

السؤال

لو سمحتم ياجماعة الخير عندي مشكلة في الحيض ـ أعزكم الله ـ جاءتني الدورة لمدة شهر كامل واعتبرتها استحاضة، وبعدها وصفت لي الدكتورة حبوب منع الحيض، لأنني أريد أن أعتمر، ولما أكملت تركتها فجاءتني ثانية في رمضان فاعتبرتها حيضا ليوم ثم احترت هل هي حيض أم استحاضة؟ وليست لي عادة معلومة ولا أستطيع أن أميز بين الحيض والاستحاضة ولا أدري هل أترك الصوم والصلاة أم أصلي وأصوم؟ مع العلم أنني أصوم هذه الأيام، أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الدم قد عاودك بعد أقل من ثلاثة عشر يوما من انقطاعه وكان الحال كما وصفت من كون مدة الدم قد تجاوزت خمسة عشر يوما فإنك والحال هذه مستحاضة، وإذ ليست لك عادة معلومة ولا تستطيعين تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة فكان الواجب عليك أن تجلسي بالتحري ستة أيام أو سبعة من كل شهر كغالب عادة النساء من أهلك، فإذا انقضت هذه المدة اغتسلت بعدها وعددت ما زاد عليها استحاضة، وفي الأيام المعدودة حيضا فإنك تتركين ما تتركه الحائض من الصوم والصلاة ونحوهما، وبعد اغتسالك يكون حكمك في أيام الاستحاضة حكم الطاهرات فتصومين وتصلين وتتحفظين بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج الوقت، ويجوز لك كل ما يجوز للطاهرات في تلك المدة، وأما إذا كان انقطاع الدم قد استمر ثلاثة عشر يوما فأكثر ـ والتي هي أقل مدة الطهر ـ فهذا الدم العائد يحكم بكونه حيضا، فتنتظرين حتى إذا انقطع لأقل من خمسة عشر يوما اغتسلت وصليت، فإن تجاوزت مدته خمسة عشر يوما تبين أنك ما زلت مستحاضة فتفعلين ما مر ذكره، وتقضين ما تركته من صلوات في الأيام الزائدة على الأيام المعدودة حيضا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني