الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الجهالة في الثمن غرر يخل بصحة العقد

السؤال

لدي محل تجاري لبيع الأجهزة الإلكترونية نقدًا أو بالتقسيط، وبسبب كثرة القضايا التي نرفعها للمحاكم لتحصيل المبالغ المتخلفة، فهل لنا أن نزيد مبلغ المديونية في إجمالي سعر التقسيط وقت البيع، وكتابة العقد، ونشترط التزام المشتري بتسديد الأقساط في أوقاتها لكي نسقط عنه هذه الزيادة عند نهاية العقد، وعند تأخره يحق لنا المطالبة بالمبلغ كاملا؟ وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الذي يبدو أن سعر هذه السلعة لم يكن ساعة العقد محددًا، بل دائرًا بين ثمنين أحدهما في حال والآخر في حال، لأن المشتري لو سدد المبلغ في أول الأجلين لم يكن من حقكم مطالبته بأكثر الثمنين، فليس الثمن الأقل مكافأة ـوإن سميتموه كذلكـ وإنما هو سعر في تلك الحالة، وهذا مخل بصحة هذا العقد، إذ من المعلوم لصحة عقد البيع أن يكون الثمن فيه محددًا عند إبرامه، لأن الجهالة في الثمن غرر يخل بصحة العقد، فكان ما تعاقدتما عليه من باب بيعتين في بيعة، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ففي الترمذي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه الترمذي وقال: حسن صحيح.

قال البغوي في شرح السنة معلقًا على هذا: وفسروا البيعتين في بيعة على وجهين:

أحدهما: أن يقول: بعتك هذا الثوب بعشرة نقدًا، أو بعشرين نسيئة إلى شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يدري أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد... انتهى المراد منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني