الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال: إن لم تقولي موضوع كذا وكذا ستكونين طالقا

السؤال

لقد أكرمني الله بالارتباط بفتاة مسلمة وقد قمنا بالخطبة وعقد القران معا ولا زلنا لم ندخل بعد وننتظر موعد العرس في الشهر القادم والمشكلة الآن أنني في غمرة نقاش وأثناء فترة عناد مني ومنها أقسمت عليها كما يلي: إن لم تقولي موضوع كذا وكذا ستكونين طالقا ـ وقد كان الرد بأنه كذب وقد أوقعتني في مشكلة بعد أن اعترفت لي في اليوم الثاني أنها كذبت علي وقالت لي الحقيقه بعد ذلك، سألت بعض من الإخوة فأفتوني بالتالي: على حسب نيتك إن كنت قلتها ولم تقصد بها الانفصال فكفارة يمين تكفي على حسب قول ابن تيميه وأغلب أهل العلم المعاصرين، وقد بحثت بنفسي ووجدت معظم إجماع الأئمه الأربعه بأنه لا هزل في الزواج أو الطلاق على حد فهمي ومنعا للشكوك وابتغاء مرضاة الله وابتغاء صفو الحلال معها فقد احتسبتها طلقة واحدة ورددتها، ولم أكن أعرف أن المتزوجة التي لم يدخل بها لا يمكن ردها بهذه الطريقة وأنه يجب عقد نكاح جديد، وعرفت الآن، فماذا أفعل: أيمكن أن أعتبر أنني حنثت في هذا القسم وتلزمني كفارة يمين؟ أم ينبغي أن أكتب عقد نكاح جديد؟ وهل علي وزر لجهلي بطريقة الحل؟ وهل إن غيرت نيتي وأخرجت كفارة يمين سيكون زواجي صحيحا، علما بأنني لم أكن أعقد النية على الطلاق ولكنه كان للحث على معرفة موضوع معين؟ أشهد الله أنني قد لعبت بالنار وقد لسعتني ولكنني أستغفر ربي عسى ألا أكون بدعائك رب شقيا، سدد الله فتواكم ووفققم إلى ما فيه صلاح العباد.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان قصدك بقولك لزوجتك: ستكونين طالقا ـ هو الوعد بالطلاق إذا خالفتك في يمينك، وليس تعليق الطلاق، فلا يترتب على ذلك طلاق ولا يلزمك شيء بمخالفة زوجتك لك، وانظر الفتوى رقم: 68354.

أما إذا كان المقصود به تعليق الطلاق على مخالفتها لك وخالفتك بالفعل غير ناسية، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق بمخالفة زوجتك.

واعلم أنه لا حرج على من يعمل بقول عالم ثقة ما دام مطمئنا إلى صحة قوله وليس متبعا لهواه أو متلقطا للرخص، وانظرالتفصيل في الفتاوى التالية أرقامها: 5583، 12347، 35277.

لكن ما دمت قد عملت بقول الجمهور في إيقاع الطلاق ففي جواز رجوعك عن من قلدته وعدم جوازه خلاف، جاء في التقرير والتحبير علي تحرير الكمال بن الهمام: مَسْأَلَةٌ: لَا يَرْجِعُ الْمُقَلِّدُ فِيمَا قَلَّدَ الْمُجْتَهِدَ فِيهِ أَيْ عَمِلَ بِهِ اتِّفَاقًا ذَكَرَهُ الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ، لَكِنْ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَلَيْسَ كَمَا قَالَا فَفِي كَلَامِ غَيْرِهِمَا مَا يَقْتَضِي جَرَيَانَ الْخِلَافِ بَعْدَ الْعَمَلِ أَيْضًا وَكَيْفَ يَمْتَنِعُ إذَا اعْتَقَدَ صِحَّتَه.

وعليه، فننصحك أن تعرض مسألتك هذه على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين وتعمل بقولهم، ونرجو ألا يكون عليك وزر ـ إن شاء الله ـ فيما فعلته من رد زوجتك دون عقد جديد ما دمت فعلته جاهلا بالحكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني