الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تجب الزكاة في هذه المقتنيات

السؤال

الاستفسار عن كيفية احتساب الزكاة على ما يلي:
1-منزل مكون من 3 طوابق، ومحل: أول دور سكن للأم، والثاني سكن لي، والثالث تحت الإنشاء بهدف الإيجار مستقبلا، محل مؤجر فعلا.
2-سيارة للاستعمال الشخصي.
3-شقة مصيف للاستعمال الشخصي.
4-قطعة أرض بهدف بيعها أو بنائها للاستثمار.
5-منزل 4 طوابق تحت الإنشاء بهدف السكن في أول دور، وبيع أو إبجار الأدوار الباقية للاستثمار.
ولسيادتكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالخلاصة أنه لا زكاة في شيء من هذه المذكورات.

فأما ما كان من هذا العقار معدا للسكن كبعض أدوار هذه المنازل المذكورة، وكشقة المصيف، فلا زكاة فيه، كما لا زكاة أيضا في السيارة التي تراد للاستعمال الشخصي.

وقد سبق أن بينا هذا المعنى في فتاوى كثيرة راجع منها الفتويين: 3245 ، 27411 .

وأما المحل المؤجر فعليا فلا زكاة في عينه أيضا، بل في غلته، فمتى ما بلغ مدخول الإيجار النصاب بنفسه أو بما ينصم إليه من نقود أخرى أو عروض تجارة، وحال عليه الحول الهجري، وجبت فيه الزكاة، وراجع الفتوى رقم: 19847

وأما القطعة الأرضية، وباقي الأدوار التي تحت الإنشاء مما لا تنوي به السكن فلا زكاة فيهما أيضا، لعدم جزمك هل ستبيعهما أو تستثمرها في الإيجار؟ وراجع الفتوى رقم: 114603

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني