الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التوبة مانعة من لحوق الوعيد

السؤال

أنا شاب في ال22 من عمري, لم أتزوج بعد, وقعت في مستنقع الحرام 3 سنوات متتالية, أدمنت خلالها العادة السرية, ومشاهدة الإباحيات على شبكة الإنترنت, وأصبحت لا أغض بصري عن النساء في الطرقات والمواصلات.
بفضل الله منَّ الله علي بالتوبة, ولم أعد أفعل شيئًا مما ذكرت بفضل الله وكرمه - أسأل اللهَ الثبات.-
لكن هناك شيئًا يقلقني, فقد علمت أنه كما تدينُ تُدان, وأن من غض بصره عن محارم غيره غض الآخرون أبصارهم عن محارمه, وما هي إلا ديون تؤخذ وتُرد, فهل بعد أن منّ الله علي بالتوبة من النظر إلى النساء يقتص الله مني في أهلي في المستقبل أو في أخواتي, ويكونوا عُرضة لأعين الآخرين؟
وإن كان كذلك فما الذي يمكنني أن أفعله؟
هل أكثر من الصدقات - مثلاً - أم أدعو الله ألا يقتص مني في أهلي أم ماذا؟
أفيدوني - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتقبل توبتك، وأن يثبتك على الهدى.

أما مقولة ( كما تدين تدان) أو ( الزنا دين) فهي مروية في أحاديث ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال بعض العلماء: إن الزاني يعاقب في عرضه بمثل ذنبه من باب الجزاء بجنس العمل، وانظر تفصيل ذلك في الفتاوى 170301 164967 63847

لكن على فرض ثبوت هذا الوعيد, فإن التائب من الذنب لا يلحقه الوعيد، فقد جاء في الحديث (التائب من الذنب كمن لا ذنب له) أخرجه ابن ماجه، قال ابن تيمية: "لحوق عقوبة الذنب بصاحبه إنما تنال لمن لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. أهـ

وقال ابن القيم معلقا على أحد نصوص الوعيد: وقال الجمهور: وهذا من الوعيد الذي له حكم أمثاله من نصوص الوعيد التي تدل على أن الفعل مقتض لهذا الحكم، وقد يتخلف عنه لمانع، وقد دل النص والإجماع على أن التوبة مانعة من لحوق الوعيد. أهـ وراجع الفتوى 75710

فلا تلتفت لهذه الوساوس، وتعوذ بالله منها، واعلم أنه يستحب للمرء أن يكثر من الصدقات لا سيما من ألم بذنب ثم تاب منه, وراجع الفتوى رقم: 72976، ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 183511.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني