الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كراهة الصلاة في مكان غير مستو يمنع ملامسة بعض القدم للأرض

السؤال

قرأت بعد الفاتحة سورة قصيرة في الركعة الثالثة ناسية فسجدت سجود سهو بعد السلام, فهل صلاتي صحيحة أم يلزم عليّ إعادتها؟
وهل يجوز الصلاة على أرض غير مستوية - بمعنى أن قدمي بعضها لا يلامس الأرض أثناء القيام -؟
أو يكون جلال الصلاة متجمعًا تحت قدمي, ويمنع القدم من الوصول للأرض فهل تجوز الصلاة بهذه الحال؟
وشكرًا لجهودكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تبطل الصلاة بقراءة ما زاد على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة الرباعية أو الثالثة من صلاة المغرب, ولا يجب السجود لذلك أيضا, وقد اختلف في مشروعية سجود السهو في هذه الحالة, فقيل: لا يطالب به, وهو ما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 35096، ويرى الحنابلة أن الزيادة على الفاتحة في تلك المواضع يعتبر من زيادة الذكر المشروع في الصلاة في غير محله, فقيل: لا يشرع له سجود السهو؛ لأن الصلاة لا تبطل بعمده, وقيل: يستحب له سجود السهو, وليس واجبا كما سبق بيانه في الفتوى رقم:62642، وانظري الفتوى رقم: 26636، للفائدة, هذا عن السؤال الأول.

أما عن السؤال الثاني: فلا شك أن الأولى والأفضل أن تؤدى الصلاة بمكان معتدل توضع فيه القدم وغيرها مما يلامس الأرض من الأعضاء بحالة سوية، ولا ينبغي أداء الصلاة بمكان يكون تحت القدم ما يمنعها من الوضعية المعتادة؛ لأن ذلك يتنافى مع كمال الاعتدال المطلوب في الصلاة وإن كان غير مبطل، وهو شبيه بالهيئات التي نص الفقهاء على كراهتها مثل القيام على رجل واحدة, وإلصاق القدمين, ونحو ذلك، ففي أسنى المطالب شرح روض الطالب في الفقه الشافعي: وَيُكْرَهُ لِلصَّحِيحِ الْقِيَامُ على رِجْلٍ, وَإِلْصَاقُ الْقَدَمَيْنِ, وَتَقْدِيمُ إحْدَاهُمَا على الْأُخْرَى؛ لِأَنَّ ذلك تَكَلُّفٌ يُنَافِي هَيْئَةَ الْخُشُوعِ بِخِلَافِ الْمَعْذُورِ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني