الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

غير المدخول بها إذا لم تعلم بوجوب عدة الوفاة إلا بعد فترة.. وحقوقها في المهر والميراث

السؤال

لي صديقة استشهد -بإذن الله- زوجها مؤخرا ، وقد كتبا عقد الزواج "دون أن يدخل بها"
فلم تجلس للعدة بحكم كونها كانت تحسب أنه لا عدة عليها لعدم الدخول ، والآن بعد شهرين علمت أنه يجب عليها العدة ..
فما عليها بخصوص ما سبق وما بقي عليها من أشهر ؟؟ وهل هناك كفارة ؟
وبالنسبة لمنزلها فهو مكشوف ، يمكن القول أنه يتضمن جزءا كبيرا منه بشكل البلكونة من جميع نواحيه -حسب ما فهمته منها ،
وقد يصل الأمر في بعض زواياه إلى عدم وجود أبواب بين الغرف بل يلزم عليها الخروج للبلكونة كي تدخل للغرفة الأخرى
فهل يؤثر ذلك على عدتها ، وماذا عن حديقة المنزل أيمكن الخروج إليها ؟
وأخيرا ، هل من حقها الحصول على مهرها كاملا أم النصف فقط ؟ ،
لأن أهلها يرفضون تسليمه إياها كاملا مع أن زوجها قبل وفاته -وله نصيب من العلم- أخبرها أن المهر حق كامل لها ..
وفقكم الله وسدد خطاكم و جزاكم كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنلخص القول في جواب ما سألت عنه في النقاط التالية:

1 - المتوفى عنها زوجها قبل الدخول تجب عليها العدة كما تجب على المدخول بها، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، وراجعي الفتوى رقم: 19653 ، والفتوى رقم: 18909 .

2 - العدة يبدأ حسابها من يوم موت الزوج ولو لم تعلم الزوجة بموته، أو لم تعلم أن عليها عدة، فعلى هذه الأخت أن تكمل ما تبقى من العدة ولا كفارة عليها ولا إثم طالما أنها لم تكن تعلم بوجوب العدة عليها، وراجعي الفتويين التاليتين:14163/ 43901 .

3 - تعتد هذه الأخت في بيتها ولا حرج عليها في أي مكان منه شاءت ما دام داخلا في مسمى البيت، ولا في الخروج إلى الحديقة إذا كانت أيضا من جملة المنزل ، وراجعي الفتوى رقم: 34390 ، والفتوى رقم: 172287 ، وراجعي أيضا لمعرفة ضوابط خروج المعتدة الفتوى رقم: 9037 .

4 - يجب لهذه المعتدة مهرها المسمى كاملا تأخذه من تركة هذا الزوج، ولها كذلك نصيبها من الميراث ومقداره: الربع إن لم يكن له فرع (ولد أو بنت) ، والثُمن إن كان له فرع، وراجعي الفتوى رقم: 163935 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني