الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من خرج منه مذي بسبب الفكر قبل طواف الإفاضة

السؤال

ما حكم من نزل منه مذي عن طريق التفكير وهو لم يطف طواف الإفاضة فقط مع العلم أني من سكان مكة؟
وهل يترتب عليه فدية؟
وهل يمكن الاختيار في الفدية؛ لأني ليست لدي القدرة على ذبح شاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنزول المذي بمجرد التفكير ليس من محظورات الإحرام, ولا من مفسدات الحج؛ وعليه فلو خرج منك فحجك صحيح, وليس عليك فدية عند جمهور العلماء, ففي تحفة المحتاج لابن حجر الشافعي: وتحرم أيضًا مقدماته ـ أي الجماع ـ كقبلة ونظر ولمس بشهوة ولو مع عدم الإنزال أو بحائل؛ لكن لا دم مع انتفاء المباشرة وإن أنزل، ويجب بها وإن لم ينزل" وقال ابن قدامة في المغني: " فصل : فإن فكر فأنزل فلا شيء عليه; فإن الفكر يعرض للإنسان من غير إرادة ولا اختيار, فلم يتعلق به حكم, كما في الصيام, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: { إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها, ما لم تعمل به, أو تكلم به}. متفق عليه "

وذهب المالكية إلى أن الهدي يلزم من خرج منه المذي بالفكر وغيره, قال العدوي في حاشيته على كفاية الطالب الرباني: "وأما إنزال المذي فموجب للهدي مطلقًا سواء خرج ابتداء أو بعد مداومة النظر أو الفكر أو القبلة أو المباشرة أم لا" ، ولمزيد فائدة انظر فتوانا رقم: 132087.

ولا بد أن تتأكد من الخارج منك هل هو مني أم مذي؟ فإن كانت تنطبق عليه صفات المذي، فإنه نجس وناقض للوضوء فتغسل ما أصاب من ثيابك وبدنك ثم تطوف, والغالب في مثل هذه الحالة أن يكون الخارج مذيًا؛ لأنه يخرج غالبًا عند التفكير فيما يثير الشهوة، ففي كفاية الطالب الرباني ممزوجًا برسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي: وهو أي المذي ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالإنعاظ أي قيام الذكر عند الملاعبة أو التذكار بفتح التاء أي التفكير. انتهى, وراجع الفتوى رقم: 58268.

وإن كان منيًا فيلزمك الغسل من الجنابة ثم تطوف, وقد تقدم تفصيل الفروق بين المني والمذي وذلك في الفتوى رقم: 56944.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني