الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في كون رأس مال المضاربة ثمن عروض متقوم

السؤال

عندي - أيها الإخوة - مشكلة أرقتني, وهي: أنني ضحية المضاربة على العروض, فقد قوّم أخوالي بضائع محلهم التجاري بحوالي 36000 دولار أمريكي عام 2003, وسلموني تلك السلع المقومة على أن تكون رأس مال القراض, وكنا نتفاصل نهاية كل سنة, ونقسم الربح أثلاثًا على النحو التالي: ثلث لهم, وثلث لي, وثلث للمصاريف، وظللنا على ذلك سنوات, ومازال رأس مالي الحالي من نتائج ذلك العقد, والأسئلة هي :هل الربح الذى جنيته من هذه المعاملة حلال؟ وهل هذ العقد مقبول؟ وإذا كان الجواب سلبيًا فما الحل؟ خاصة بعد استهلاك معظم المبالغ المكتسبة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دمتم قد قومتم البضائع وجعلتم ثمنها هو رأس مال المضاربة فلا حرج في ذلك, فقد أجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه المضاربة بالعروض على أن تجعل قيمتها وقت العقد هي رأس المال.

وبناء عليه: فلا حرج عليك في العقد المذكور, والانتفاع بما تم جنيه من أرباح سابقة؛ لكون رأس مال المضاربة معلومًا, والمفاصلة فيه ممكنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني