الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رد أغراض أخذت بغير حق وقد تلفت

السؤال

منذ عشر سنوات كان زوجي يعمل في روضة أطفال تابعة للدولة, وعندما تقاعد أخذ منها مجموعة أوانٍ بلاستيكية, وبعض الأكل, وثلاث خزانات بلاستيكية صغيرة لحفظ الماء, فهل عليّ إثم في استعمال تلك الأشياء لأنها ليست لي؟ وفي ذلك الوقت كنت جاهلة بأن استعمال أشياء ليست لي حرامًا, ولكني لست من أحضرها, وأريد أن أعرف هل أنا مشاركة في الذنب؟ وإذا كنت مشاركة في الذنب فماذا عليّ أن أفعل لأكفر عن ذنبي؟ ولا يمكن أن أرجعها لأسباب منها مضي وقت طويل, وأن أغلبها تكسر, ولا أعلم قيمتها المالية.
شكرًا, وأعتذر إن أطلت في السؤال.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الإثم: فنرجو أن لا يكون عليك إثم فيما حصل منك من استغلال لهذه الآنية المأخوذة بغير حق، طالما أنك كنت يومئذ جاهلة بحرمة استعمالها، قال المناوي: قاعدة الفقه أن النسيان والجهل مسقط للإثم مطلقًا. اهـ

وجاء في الموسوعة الفقهية: فالله سبحانه وتعالى رفع عنا إثم الغفلة والنسيان والخطأ غير المقصود، ففي أحكام الآخرة يعذر الناس, ويرفع عنهم الإثم مطلقًا. اهـ

وأما الضمان: فإن هذه الآنية مضمونة على من أخذها بغير حق - وهو زوجك - ولا تتم توبته إلا بردها إلى أصحابها، وما دامت قد استهلكت فتلفت وتغيرت، فالواجب رد مثلها - إن وجد - وإلا فقيمتها يوم أخذها، وتدفع هذه القيمة إلى الجهة التي أخذ منها - إن أمكن - وإلا تصدق به على فقراء المسلمين, أو صرفت في مصالح العامة, وراجعي الفتوى رقم: 55134.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني