الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مجرد دعوى شراكة الابن لأبيه لا اعتبار لها

السؤال

توفي والدي ولنا أخ أكبر كان يعمل معه في التجارة ـ في دكانه التجاري ـ وقد صفي الدكان قبل وفاته وورثنا عنه كذلك بيتا بعد وفاة الوالد واستلمنا الدفعة الأولى من إيجارات الدكان والبيت التي خلفها الوالد فأخبرنا الأخ الكبير الذي توفي بعده بأعوام بأنه شريك للوالد ولم يوضح لنا نوع الشراكة ولا أي وثيقة أو مستند تثبت ذلك فقد كان حتى وفاته ـ أي الأخ الأكبر ـ يتولى قسمة إيرادات الإيجار للعقارات التي خلفها الوالد كالآتي: يقسمه على 2 فيأخذ النصف له ثم يقول قسموا النصف الآخر بين بقية الورثة، والسؤال: هل تصرفه يوافق الشرع خاصة وأننا ننوي بعد وفاته أن نبيع هذه العقار، ولدى الأخ الأكبر المتوفى ولدان وبنت ونريد أن نوضح لهم ولنا حكم الشرع في هذه القضية، وجزاكم الله خيراً،

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن جميع ما تركه الأب من عقار أو غيره يعتبر تركة يقسم على جميع ورثته كلٌ له من ذلك بحسب نصيبه الشرعي، ودعوى الشراكة من الأخ للوالد يحتاج إلى بينة أو إقرار من الورثة، فإن لم يكن للأخ المذكور ولا لورثته بينة على شراكته للأب ولم يقر له الورثة بدعواه فلا اعتبار لها، كما بينا في الفتوى رقم: 161807.

وكونكم سكتتم على دعوى الأخ حياء منه ونحوه وليس عن إقرار منكم له بصحة دعواه وموافقة له عليها فلا يعتبر ذلك السكوت رضا، كما بينا في الفتوى رقم: 161891.

وعليه؛ فتقسم التركة على ورثة الأب حسب أنصبائهم المقدرة شرعا، ونصيب الأخ المتوفى يقسم على ورثته، وإذا كان في المسألة خصومة فينبغي عرضها على القضاء الشرعي إن وجد أو مشافهة أهل العلم بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني