الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجب على الورثة دفع المال المطلوب من مورثهم دون بينة

السؤال

أبي توفي عن عمر 74 عامًا، ولم يأخذ حقه في الأرض التي تركها جدي وجدتي منذ موتهما، أي قبل حوالي 30 إلى 40 سنة، بسبب أكل عمي لميراث العائلة، بحجة أن هذا من كده وتعبه، ولم يعطه حصاد أرضه إلا 3 سنوات أو أقل.
ذات مرة اشترى عمي لأبي خزان مياه، ودفع أبي تكاليف شرائه، وبعد أيام طلب عمي من أبي 170 جنيها بقية تكاليف الشراء، لكن أبي رفض ظنًا منه أن عمي يحتال علينا. فهل يجب علينا أن نعطيه ذلك المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ القضاء، أو ما ينوب منابه، وذلك لأنه الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.

وأما المفتي؛ فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء؛ ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا، وما سنذكره هنا إنما هو على سبيل العموم والإرشاد والتوجيه.

والذي يمكننا قوله على وجه العموم: إنه لا يجوز لأحد الورثة أن يستحوذ على نصيب غيره، حتى ولو كان له عمل وجهد، فالمحكمة الشرعية هي محل قسمة المواريث، وإيصال الحقوق لأصحابها، وفصل الخصومات، وقد جاء في الحديث عن ابن عباسٍ -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.

ولا يجب على الورثة دفع المال الذي طلب من مورثهم من دون بينة، والذي ننصحكم به هو مراعاة القرابة والرحم بين أهليكم، ولو طالبتم بنصيب والدكم من الإرث؛ فلا حرج عليكم في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني