الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

لدي جنان تفاح، ويبلغ منتوجه السنوي 60 طنا.
السؤا ل رقم 1: هل فيه زكاة؟
السؤال 2 : ما هو الوقت الذي يمكنني فيه بيع غلة هذا الجنان؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجمهور أهل العلم على أن التفاح ليس مما تجب زكاته، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 128268

وعلى هذا، فلا زكاة عليك في فاكهة التفاح بعينها، وإنما تجب الزكاة في الثمن الذي تبيع به هذه الفاكهة, فإن كان الثمن قد مضت عليه سنة قمرية عندك، وكان نصابا وحده، أو بما تضمه إليه من نقود، أو عروض تجارية أخرى لديك، فأخرج الزكاة، وإن أنفقت الثمن، ولم يبق نصاب قبل حلول الحول، فلا زكاة عليك.

جاء في فتاوى الشيخ ابن عثيمين: وقول علي: ليس في التفاح وما أشبه صدقة؛ ولأنها ليست بحب ولا ثمر، لكن إذا باعها بدراهم، وحال الحول على ثمنها، ففيه الزكاة. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: أثمان الفواكه كالتفاح ونحوه كالرمان، والبرتقال، والطماطم ونحوها، إن صرفت ثمنها في حاجتك، وفي قضاء الدين قبل أن يحول عليها الحول، فلا شيء عليك؛ فإن حال عليها الحول، وعندك من ثمنها ما يبلغ نصابا، فعليك زكاته، وهي ربع العشر. انتهى.

ومقدار النصاب هو ما يساوي من الأوراق النقدية خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).

وبخصوص الوقت الذي يجوز فيه بيع هذا المحصول، فيجوز لك بيعه إذا بدا صلاحه بحيث صار صالحا للاستعمال في

الأكل ونحوه, أما قبل بدو الصلاح فلا يجوز بيعه إلا إذا شرطت قطعه، وكان ينتفع به لو قطع, وقد ثبت النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 120732، والفتوى رقم: 1403

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني