الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قضاء الديون والإنفاق على الوالدين الفقيرين مقدم على كفالة اليتيم

السؤال

أنا والحمد لله متزوج، وأقوم من 6 سنوات بكفالة يتيمة، والآن أصبح والدي معسرا، وهو من يقوم برعاية والدتي وأخواتي، ولا يملك إلا المنزل الذي يعيش فيه، فقمت باقتراض مبلغ من المال من فاعل خير وبدأت بمساعدة والدي شهريا، وأقوم أيضا بسداد الدين شهريا لمدة سنتين، وأصبح علي عبء في المعيشة.
فهل أستمر في كفالة اليتيمة أم سداد الدين ومساعدة والدي أولى ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتقبل منك ما عملت من كفالة اليتيمة، فهو من أعظم القربات التي يعظم ثوابها عند الله تعالى، فقد ثبت الترغيب في فعلها في الحديث المتفق عليه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرَّج بينهما شيئاً.

فإن استطعت المواصلة في ذلك من دون إضاعة للواجبات فهو أفضل، وإلا فإن الواجب من قضاء الديون المستحقة، والإنفاق على الوالدين الفقيرين، مقدم على التطوع بكفالة اليتيمة، فنفقة الوالدين الفقيرين واجبة على الابن القادر بالإجماع.

قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال، واجبة في مال الولد. انتهى.

وفي المدونة: قال مالك: تلزم الولد المليء نفقة أبويه الفقيرين ولو كانا كافرين، والولد صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، كانت البنت متزوجة أم لا، وإن كره زوج الابنة. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني