الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عاهد ربه أن يتبرع بمال إن استمنى فأمسك ذكره بدون قصد وأنزل

السؤال

يا شيخ: كنت أمارس العادة السرية، ولكن بفضل الله تبت منها ولم أعد أمارسها، ولكن قبل آخر مرة من الممارسة للعادة السرية عاهدت ربي على أن أتبرع بمبلغ معين من المال في كل مرة أمارس فيها العادة السرية، ففعلتها أول مرة، وتبرعت، ومرة ثانية وتبرعت، ولكن اليوم كنت أحتاج لطاقة، فأنت تعرف أن الجسم بعد النوم يا شيخ يجعلك ترفع يديك وتمدهما لتحصل على طاقة، لكني كنت أمسك العضو الذكري، فبدون قصد أمسكت به وأنزلته بشدة لأسفل، وبعد رجوعه لمكانه وتركه، لقيته أخرج مادة خفيفة بتدفق خفيف، أتوقع أنها ليست منياً؛ لأنها لم تخرج كثيرة بل خرجت قليلة بتدفق.
المهم هل أعتبر مارست العادة السرية، للعلم أنا في نيتي والله يعلم أني أكرهها ولا أريد ممارستها.أرجوك يا شيخ رد علي ( هل يلزمني دفع المبلغ مرة أخرى عن هذه المرة )؟
بارك الله فيك، لا تحرمنا يا شيخ من الدعاء الطيب من عندك، نسأل الله القبول.
ومع السلامة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يطهر قلبك, ويحصن فرجك, ونوصيك بتقوى الله تعالى، والاستعانة به، وعدم العجز والاستسلام لهذه العادة السيئة. وعليك أن تحاول الابتعاد عنها بكل وسيلة ممكنة؛ وقد سبق بيان تحريمها وكيفية التخلص منها في الفتوى رقم:5524 ، والفتوى رقم: 7170. والفتوى رقم: 165189 ، والفتوى رقم: 52421.
وأما ما حصل منك، فان كان لتلذذ فهو من العادة السرية، وأما إن كان لغير ذلك، فالأصل في مس الذكر الإباحة، فمن حركه بدون قصد فلا يعتبر مستمنيا ولو خرج منه المني.

وعليه؛ فلا يلزمك إخراج المبلغ. وقد ذكر العلماء أن الاستمناء يفطر الصائم، لكن لو أن شخصاً حك ذكره لعارض حكة ونحوها فأنزل، لم يفطر؛ لأنه متولد من مباشرة مباحة.

قال الهيتمي في التحفة: ( و ) شرطه أيضا الإمساك ( عن الاستمناء ) وهو استخراج المني بغير جماع، حراما كان كإخراجه بيده، أو مباحا كإخراجه بيد حليلته ( فيفطر به ) ... ولو حك ذكره لعارض سوداء أو حكة، فأنزل لم يفطر. قال الأذرعي: إلا إذا علم أنه إذا حكه ينزل وهو ظاهر إن أمكنه الصبر وإلا فلا، لما مر أنه يغتفر له حينئذ في الصلاة وإن كثر. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني