الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ الأجرة على التوكيل ليس من الرشوة

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:السائل يملك مكتباً متعدد الخدمات، والسؤال كما يلي: صاحب المكتب يلبي أو بالأحرى يقضي حاجات الآخرين -الصعبة التحقيق في غالب الأحيان- بالمقابل وهّذه الأخيرة لا تضر بالآخرين، فهل هذا المقابل يعتبر رشوة أم لا ؟ أي هو من الحلال أم من الحرام أبعدنا الله عز وجل منه.وتقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من المقرر شرعاً جواز الوكالة، وأن كل ما صح أن يستوفيه الإنسان بنفسه، وتدخله النيابة، صح أن يكون وكيلاً لغيره فيه، وأنه يجوز أخذ الأجرة على التوكيل.
قال القرطبي : الوكالة عقد نيابة، أذن الله سبحانه فيه للحاجة إليه، وقيام المصلحة في ذلك، إذ ليس كل أحد يقدر على تناول أموره إلا بمعونة من غيره، أو بترفه، فيستنيب من يريحه.
فعلى هذا، فلا حرج إن شاء الله في أخذ مبلغ من المال مقابل ما يقوم به مكتب الخدمات من قضاء للحاجات، ولا يعتبر ذلك رشوة.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني