الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المحكمة الشرعية هي التي تعين الوصي على المال

السؤال

والدي مصاب بالزهايمر، وجدتي ـ أم والدي ـ توفيت وأخي المسؤول عن توزيع إرث جدتي بما أن والدي لا يعلم، وجدتي ليس لها ولد غير والدي والباقي من الورثة إناث، والسؤال هو: طلب مني ومن أختي أن نذهب إلى كتابة العدل ونكتب له صك ولاية ليكون المسؤول عن والدي في استلام الإرث، فما هو صك الولاية؟ وهل يجوز لنا أن نكتب له مع العلم أننا عائلة كبيرة، ولم يطلب إلا مني ومن أختي؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالذي يظهر لنا أن أخاكم يريد منكم الموافقة على أن يكون هو الوصي والمتصرف في أموال والده أو نصيبه من ميراث أمه، وليس من حقه هذا، ولا من حقكم أن تعطوه هذا الحق، وإنما يرجع في تعيين الوصي إلى المحكمة الشرعية، كما بيناه في الفتوى رقم: 178835.

فلا تسمحوا له بالتصرف في شيء من أموال والدكم سواء ما ورثه من أمه أو ما يملكه من المال غير ذلك، وينبغي لكم أن ترفعوا الأمر إلى المحكمة الشرعية لتنظر في حال والدكم هل يستحق الحجر عليه أم لا، وإن كان يستحق الحجر فهي التي تعين من أولاده أو غيرهم من يكون وصيا على أمواله، وننبه إلى أن من حق عماتكم أن يباشرن الحصول على حقهن من التركة، وليس من حق أخيك أن ينصب نفسه وصيا عليهن بحجة أنهن إناث.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني