الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توكيل المرء من يراه جديرا بحفظ أمواله وأولاده لا يُعْتَرض

السؤال

السلام عليكم زوجي عنده أملاك وعمل توكيلاً عاماً لأخيه وكتب فيه بيع وشراء ولم يترك أوراقاً معي تثبت حقوق أولادنا وعندما أقول له ذلك يقول أن أهله سيعطونني حقوقي وأنا لا أثق بذلك فهل هذا يعتبر حجباً للحقوق أفيدوني أكرمكم الله وأيضا لو أنني ادخرت من ماله دون علمه ولن أصرف منه ولكن لمجرد الادخار والحفاظ على مال أولادنا هل هذا حرام شرعا أرجو منكم الفتوى وأرجو منكم إفادتي كي أحافظ على مال أولادي وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الله عز وجل قد أعطى للرشيد حق التصرف في أمواله وجبل الوالد على الحرص على مصلحة الولد، وجعل تصرفه في ما يخص ولده مقبولاً مرضيا.
فإذا وكل على حفظ أمواله في حياته أو أوصى على أولاده بعد موته من يراه أهلا لذلك فلا يحق لأي أحد آخر الاعتراض عليه ولا تسفيهه ولا التذرع بذلك إلى ما لا يجوز من التصرف في ماله بغير علمه، ولو كان ذلك بقصد المصلحة، وحسن النية لأن الإنسان الرشيد أدرى بمصالحه.
أما خوف السائلة على حقوقها من تصرف زوجها فلا وجه له، وذلك لأن حقها ما دام زوجها حيا فهو المسؤول عنه، وعندما يموت فإن الوكالة تنفسخ وعندئذ يحق لها هي أن تأخذ حقها من التركة من دون أن يتعرض لها أي أحد لا وكيل، ولا وصي ولا غيرهما.
وبهذا تعلم السائلة أن تصرف زوجها مقبول، وأنه لا يجوز لها أن تأخذ شيئاً من أمواله بأي قصد، بحجة أنه وكل أخاه أو أوصاه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني