الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يُتَجاوز في صرف الزكاة البنود المحددة

السؤال

أعرف مواضع الزكاة الشرعية .. أرجو الإفادة هل يمكن وضع أموال زكاة المال في مصارف أخرى مثل بناء المستشفيات والمساجد وكفالة اليتيم وهل الأفضل المواضع الشرعية أم السابق ذكرها أرجو الإفادة أفادكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في الزكاة عدم جواز صرفها إلا في الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في الآية، فلا يصح صرفها في بناء المستشفيات أو المساجد، وللمزيد راجع الفتاوى التالية أرقامها:
5757
11193.
وأما كفالة الأيتام فيجوز صرف الزكاة فيها إذا كان اليتيم تتوفر فيه صفة من صفات أهل الزكاة كالفقر ونحوه، وانظر لهذا الفتوى رقم:
15146.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني