الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تملك وبيع أسهم الشركات التي تقترض لتمويل مشاريعها

السؤال

اشتريت أسهما في عدة شركات وحققت أرباحا، وبهذه الأرباح اشتريت أسهما في شركات أخرى، وحالياً كل الأسهم التي أمتلكها تقل عن سعر الشراء، وعلمت مؤخراً أن هذه الشركات تأخذ قروضا لتمويل مشاريعها، فما حكم الشرع في امتلاك هذه الأسهم؟ وما حكم الأرباح التي جنيتها، علماً بأن من الصعوبة بمكان أن تحسب الأرباح، لكثرة المعاملات وبعد الفترة الزمنية؟ وإذا كان امتلاك هذه الأسهم حراما فهل يجب بيعها؟ وفي هذه الحالة، فهل من الممكن الانتظار حتى يصل السهم إلى سعر الشراء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما ذكرته لا يمكننا الحكم من خلاله على تلك الأسهم بحلية أوحرمة، لكن شراء الأسهم في أي شركة يجب أن يلتزم فيه بالضوابط الشرعية، وراجع في هذه الضوابط الفتويين رقم: 4142، ورقم: 3099.

وإذا كان نشاط الشركات التي تمتلك أسهمها نشاطا مباحا، لكنها اقترضت بالربا فقد تكون من النوع الذي يرى بعض العلماء جواز تملك أسهمه مع وجوب إخراج نسبة الحرام في أرباحه وهو ما يعرف عند المعاصرين بالتطهير، قال الشيخ القرضاوي: ولكن عليه أن يُخرج ما يقابل نسبة هذا الربا أخذاً أو عطاءً، هل النسبة 20% من الأرباح، أو 15 %؟ وهذه تُعرف من الميزانية، أو من مدققي الحسابات في الشركة، فيُخرج النسبة، فإذا عجز فعن طريق الخرص والتخمين ـ التقدير التقريبي ـ يقول سوف أخرج 20% من هذا الربح لله، أو الثلث ـ والثلث كثير ـ ويتطهر من هذا المال. اهـ

وإذا كانت من هذا النوع، فالتطهير هو إخراج النسبة المحرمة من الربح، فمن أخذ ربحاً من هذا النوع فعليه أن يخرج نسبة الحرام منه ويصرفها في مصالح المسلمين أو يدفعها للفقراء والمساكين، وينبغي التأكد من معلومة اقتراضها بالربا، فإن كانت غير صحيحة، فلا حرج عليك في الاحتفاظ بها، أو بيعها والاستفادة من ثمنها، وأما لو كانت المعلومة صحيحة: فيرد عليها خلاف العلماء المعاصرين في حكم تملك الأسهم التي فيها نسبة تطهير، وانظر الفتوى رقم: 166617.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني