الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصفرة والكدرة بعد الجفوف

السؤال

أرجو إفادتي يرحمكم الله: فقد أصبح يشق علي أمر الوضوء والصلاة والطهارة، لما أعانيه في أمور الحيض والصفرة والكدرة خاصة بسبب عدم انتظام حيضتي، فعادة كانت تأتيني الحيضة 8 أو 9 أيام، وأطهر بالجفاف في اليوم التاسع، وكنت أرى بعده صفرة وكدرة وقد تكون مصحوبة بدم فأدع الصلاة، وقد أفتتني إدارة الفتوى بدبي أن أي لون بخلاف البياض في فترة عشرة أيام ـ أقصى الحيض ـ فهو حيض وما بعده استحاضة، وسؤالي: ما حكم الصفرة والكدرة، أو الدم بعد رؤية الطهر بعد عشرة أيام؟ وماذا يلزم للوضوء والصلاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أولا أن الراجح عندنا هو أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما، خلافا للحنفية الذين يرون أن أكثر مدة الحيض عشرة أيام، وقد بسطنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 113053.

وأما الصفرة والكدرة: فالمفتى به عندنا أنها لا تعد حيضا إلا إذا كانت في مدة العادة، أو كانت متصلة بالدم، وانظري الفتوى رقم: 134502.

وعليه، فإذا انقطع الدم ورأيت الطهر بالجفوف أو القصة البيضاء فما ترينه من صفرة بعد ذلك في غير مدة العادة لا يعد حيضا، وإنما يجب الاستنجاء منه، لكون هذه الصفرة نجسة، ثم الوضوء للصلاة، وانظري الفتوى رقم: 178713.

وإن رأيت صفرة مختلطة بدم فهي حيض، لأن ما تراه المرأة من دم في زمن إمكان الحيض ـ وهو مدة الخمسة عشر يوما التي هي أكثر مدة الحيض ـ يعد حيضا، ولبيان ضابط زمن إمكان الحيض وحكم الدم العائد انظري الفتويين رقم: 118286، ورقم: 100680.

وإن كان خروج هذه الصفرة مستمرا بحيث لا تجدين في أثناء وقت الصلاة زمنا يتسع لفعلها بطهارة صحيحة، فإنك تتحفظين وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت، كما يفعل المصاب بالسلس، وانظري الفتوى رقم: 119395.

هذا حاصل ما نفتي به في مسألتك، وإن أفتاك من تثقين بعلمه ودينه بقول معتبر قد قال به بعض أهل العلم وأردت تقليده فيما أفتاك به، فلا حرج عليك، ولبيان ما يفعله العامي إذا اختلفت عليه أقوال العلماء راجعي الفتوى رقم: 120640.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني