الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم منحة لشهيد كتبت باسم أمه المتوفاة قبله

السؤال

لي أخ استشهد في الحرب وقد منحت الدولة قطعة أرض باسم أم الشهيد والتي قد سبق وأن توفيت قبله فمن هو الوارث لهذه المنحة مع العلم بأن الشهيد له والده مازال حيا ولديه إخوان وأخوات أشقاء ومن أبيه أيضا ( غير أشقاء ) وجزاكم الله خيراً.......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تم الحصول على هذه الأرض مع علم الدولة بوفاة أم المتوفى، فإنه يجوز للورثة تملكها، إذ لا عبرة بكتابة هذه الأرض باسم الأم المتوفاة، لأن الميت ليس أهلاً للتملك بعد موته، فهي عطية صادفت المعطى ميتاً فلم تصح، ولأن الظاهر من قرائن الأحوال أن الدولة تعطي هذه الأرض لورثة الشهيد، لكن تكتبها باسم الأم لاعتبارات أخرى، وبناء على ذلك فإنها تقسم على ورثة الشهيد بحسب ما تراه الدولة، لأنها لم تكن ملكاً للمتوفى في حياته، فلا تأخذ حكم الميراث.
أما إذا كانت هذه الأرض لا تمنح إلا للأم، ولكن الورثة تحايلوا على الدولة بطرق غير مشروعة للحصول على هذه الأرض فإنه يجب عليهم، ردها إلى الدولة، لأن ذلك من الغش والتدليس المحرمين.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني