الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أسباب أحقية الأب بتسمية أبنائه

السؤال

ما هي الأدلة التي تعطي الأب حق تسمية الأولاد؟ وماذا عن تسمية أم مريم لابنتها مريم عليها السلام في قوله تعالى: "وإني سميتها مريم" وهل كان والد مريم - عليها السلام - حيًّا حين سمتها أمها - جزاكم الله خيرًا -؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأحق الناس بتسمية المولود أبوه؛ لأن الولد ينسب إلى أبيه، قال ابن القيم - رحمه الله -: الْفَصْل الْخَامِس فِي أَن التَّسْمِيَة حق للْأَب لَا للْأُم: هَذَا مِمَّا لَا نزاع فِيهِ بَين النَّاس, وَأَن الْأَبَوَيْنِ إِذا تنَازعا فِي تَسْمِيَة الْوَلَد فَهِيَ للْأَب, وَالْأَحَادِيث الْمُتَقَدّمَة كلهَا تدل على هَذَا وَهَذَا, كَمَا أَنه يدعى لِأَبِيهِ لَا لأمه, فَيُقَال: فلَان ابْن فلَان, قَالَ تَعَالَى: {ادعوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أقسط عِنْد الله} {الْأَحْزَاب: 5} وَالْولد يتبع أمه فِي الْحُرِّيَّة وَالرّق, وَيتبع أَبَاهُ فِي النّسَب وَالتَّسْمِيَة تَعْرِيف النّسَب والمنسوب, وَيتبع فِي الدّين خير أَبَوَيْهِ دينًا, فالتعريف - كالتعليم, والعقيقة - وَذَلِكَ إِلَى الْأَب لَا إِلَى الْأُم, وَقد قَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ولد لي اللَّيْلَة مَوْلُود فسميته باسم أبي إِبْرَاهِيم وَتَسْمِيَة الرجل ابْنه كتسمية غُلَامه.

وقال الدمياطي الشافعي - رحمه الله -: وينبغي أن التسمية حق من له عليه الولاية من الأب, وإن لم تجب عليه نفقته لفقره, ثم الجد.

وأما تسمية أم مريم لبنتها، فقيل: إن أباها كان ميتًا قبل ولادتها، قال أبو حيان - رحمه الله -: وَاسْتِبْدَادُهَا بِالتَّسْمِيَةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَبَاهَا عِمْرَانَ كَانَ قَدْ مَاتَ، كَمَا نُقِلَ أَنَّهُ مَاتَ وَهِيَ حَامِلٌ.

وعلى فرض أن أباها كان حيًّا فتسمية الأم للبنت محمول على أن ذلك كان برضا أبيها، قال السعدي - رحمه الله -: "وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم" فيه دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى، وعلى التسمية وقت الولادة، وعلى أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب.

وننبه إلى أنه ينبغي للزوجين التراحم والتفاهم في مثل هذا الأمور, حرصًا على دوام المودة بينهما، قال الشيخ بكر أبو زيد: فعلى الوالدة عدم المشادة والمنازعة، وفي التشاور بين الوالدين ميدان فسيح للتراضي والألفة وتوثيق حبال الصلة بينهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني