الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في شركة تجبر على الاشتراك في التأمين على الحياة

السؤال

أدرس في كندا، والآن اقترب موعد تخرجي وأبحث عن عمل، وحصلت على عرض فيه شروط أخشى أن تكون ملزمة لي، فلذلك أطلب أن تفتوني: العقد يلزمني أن أؤمن على حياتي في حالة الموت أو الحوادث، وهو تأمين تجاري، ويلزمني أن أكون أنا من يدفع لشركة التأمين، بالإضافة إلى ذلك يعطيني الاختيار لأحصل على تأمين صحي تدفعه الشركة دون أن يستقطعوا أي شيء من راتبي، فهل إجبارهم لي أن أؤمن على حياتي يلزمني بسببه رفض العرض مع العلم أنني لا أنوي الانتفاع بأكثر من المبلغ الذي أدفعه؟ وهل يجوز لي أن أقبل بالتأمين الصحي الاختياري حتى أستعمله في إعادة حقي من التأمين الإجباري، لأن الإجباري فقط يصرف في حالة الوفاة أو التعرض لحادث يوقفني عن العمل، مع العلم أن الشركة المؤمن لديها في الإجباري والاختياري واحدة؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التأمين التجاري بأنواعه محرم شرعا، لما يشتمل عليه من القمار والغرر، بل والربا ـ كما في التأمين على الحياة ـ وانظر الفتوى رقم: 2593.

وعلى هذا، فلا يجوز الإقدام على العمل في شركة تجبر على الاشتراك في التأمين على الحياة، والدخول في عقد يتضمنه إلا في حالة الضرورة أو الحاجة التي تقاربها.

وعليه، فإذا لم تكن مضطرا إلى العمل في الشركة المذكورة لكسب نفقتك أو نفقة من تعول فلا يجوز لك الدخول معها في عقد يقتضي الاشتراك في نظام التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار والربا ولو لم تكن تنوي الاستفادة منه بغير ما اشتركت به، وعلى فرض كونك مضطرا إليه فلا يلحقك إثم بسبب الاشتراك في التأمين التجاري المذكور، بل يكون الإثم على من ألجأك إلى ذلك، وحينئذ يجوز لك استيفاء ما اشتركت به ولو بالحيلة، وأما الاشتراك الاختياري فقد ذكرت أن الاشتراك فيه ينبني على موافقة الموظف، وإذا كان كذلك فلا تجوز لك الموافقة عليه لكونه عقدا محرما، وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

ولو كان مبلغ الاشتراك في التأمين لا يخصم من راتب الموظف، وإنما تؤمن له جهة العمل تبرعا منها فلا اعتبار لذلك ما دام التأمين تجاريا محرما، والاشتراك فيه اختياريا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني