الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صحة قيام الوكيل مقام صاحب المال

السؤال

عندي مبلغ من المال أعطيته لصديقي؛ ليستثمره في التجارة, فجمع صديقي مالي وماله, ودفعه لتاجر يعمل بالتقسيط – أي: البيع بالتقسيط حسب الشرع - فهل استثماري هذا صحيح؟ وهل يجب أن يعلم التاجر بأني استثمرت مالي عنده, أم يعتبر صديقي هو وكيلًا عني؟ فأنا وكَّلت صديقي بأن يستثمر مالي في هذا المجال, وهو وكيل عني, والتاجر لا يعرفني, ولكنه يعرف صديقي, فهل هناك أي خطأ في هذه الطريقة؟ وهل يجب أن يعرفني التاجر؟ يعني باختصار: إذا أعطيت مالي لشخص, وهذا الشخص استثمر مالي عند تاجر, فهل يجب أن يعرف التاجر أني مستثمر مالي عنده؟ علمًا أن الضامن لمالي هو صديقي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوكيل يقوم مقام صاحب المال، وحيث إن صديقك وكيل عنك في استثمار مالك, فيكفي لصحة تلك المعاملة أن يعرف التاجر صديقك.
وأما ضمان صديقك لمالك: فلا يجوز؛ لأن الوكيل أمين، فلا يضمن إلا أن يتعدى, أو يفرط, جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: اتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين, لا ضمان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط ولا تعد؛ لأنه نائب عن المالك في اليد والتصرف, فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك, فأصبح كالمودع, ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة, والضمان مناف لذلك, ومنفر عنه. انتهى.

وأما إذا تعدى الوكيل فإنه يكون ضامنًا, وانظر الفتوى رقم: 158273.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني