الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز مشاركة الزوجة لزوجها في التجارة

السؤال

طلبت من زوجي من باب الإحسان, ولأني ضحيت كثيرًا معه, أن أكون شريكة له في مشروعه التجاري, وأعلم أنه ليس بواجب عليه, ولكنه رفض بحجة شرعية, وأريد أن أعلم صحتها, فقد أخبر بأني لا يجوز أن أكون شريكته في المشروع؛ لأنه سيتغير تقسيم الإرث في حال موته, فإذا مات فأمه لن ترث من مجموع ماله, بل من نصفه فقط؛ لأنني شريكته بالنصف, وهذا لا يجوز, وقد قلت له: كيف تفكر في تقسيم الإرث قبل الموت؟ والمعقول أن نعيش حياة عادية, ونقوم بمعاملاتنا اليومية في وقتها, ما دامت جائزة وليست بمحرمة, فأين الحرمة في أن أكون شريكة له في ماله في حال حياته؟ وهل اجتهاده صحيح؟ وهل يجوز أن نفكر بهذه الطريقة؟ فنوقف العديد من المعاملات, بسبب التفكير في الميراث, ونحن في الحياة العادية قبل حدوث الموت, وبذلك تكون التركة وتقسيمها في حال الموت لا قبله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج شرعًا في مشاركة الزوجة لزوجها في التجارة، وما ذكره زوجك غير صحيح، ولا نعلم أحدًا من العلماء قال بمثل ذلك، بل إنه يجوز للزوج من حيث الأصل أن يهب ماله كله لزوجته، فمن باب أولى جواز مشاركتها له في التجارة.

وقد سئل الشيخ ابن باز كما في فتاوى نور على الدرب: هل يجوز للرجل أن يكتب لزوجته كل ما يملك, ويدع أبناءه من زوجته التي سبقتها؟ فأجاب: ليس له ذلك؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» هذا إن كانت وصية، أما إذا عجّل لها ذلك, وهو أن يعطيها أمواله في حال صحته, وحال ثبات عقله وتصرفه، إذا أحب أن يعطيها من ماله شيئًا فلا بأس، ولو لم يعط أولاده شيئًا، لكن إذا كان له زوجة ثانية، فينبغي له أن يعدل بينهما, إذا كان ليس له إلا زوجة واحدة وأحب أن يعطيها نصف ماله، ثلث ماله، أو ماله كله، وهو صحيح العقل, مرشد, فلا بأس عليه في ذلك، ولا يمنع من التصرف في ماله في إعطائه زوجه، أو تقسيمه بين الفقراء .اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني