الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجب على التائب إزالة أثر المعصية بعد التوبة؟

السؤال

أعطيت أسطوانة للألعاب فيها مخالفة للعقيدة لصديقي، ولم يعدها إلي حتى انتهت المدرسة، وقد تبت، فماذا علي أن أفعل بعد هذه المدة، مع أنه من الممكن أن يكون تخلص منها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يتقبل توبتك، ويثبتك على هداه، واعلم أن التائب إذا أمكنه أن يزيل أثر معصيته، فإن ذلك هو الأفضل خروجا من خلاف من أوجب ذلك من أهل العلم، قال القاري في مرقاة المفاتيح: قال ابن حجر: تنبيه: لو تاب الداعي للإثم وبقي العمل به، فهل ينقطع إثم دلالته بتوبته، لأن التوبة تجب ما قبلها، أو لا، لأن شرطها رد الظلامة، والإقلاع، وما دام العمل بدلالته موجودا فالفعل منسوب إليه، فكأنه لم يرد ولم يقلع؟ كل محتمل، ولم أر في ذلك نقلا، والمنقدح الآن الثاني، والأظهر الأول، وإلا فيلزم أن نقول بعدم صحة توبته، وهذا لم يقل به أحد، ثم رد المظالم مقيد بالممكن وإقلاع كل شيء بحسبه حتما وأيضا استمرار ثواب الاتباع مبني على استدامة رضا المتبوع به، فإذا تاب وندم انقطع، كما أن الداعي إلى الهدى إن وقع في الردى ـ نعوذ بالله منه ـ انقطع ثواب المتابعة له، وأيضا كان كثير من الكفار دعاة إلى الضلالة، وقبل منهم الإسلام لما أن الإسلام يجب ما قبله، فالتوبة كذلك، بل أقوى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. اهـ.

فإن استطعت أن تأمر صديقك بالتخلص من القرص أو تستعيده وتتخلص منه فافعل، وإن لم يمكنك ذلك فلا إثم عليك ولا جناح، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 70789.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني