الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تتم الهبة إذا مات الواهب قبل أن يقبضها الموهوب له

السؤال

قرر أبي أن يعطيني كمية من الذهب في حياته هبة، وقد رأيته في خزنته وأخبرني به، ولكنه توفي فجأة ولم يعطني إياه، والسؤال هو: هل يجوز لي أخذ الذهب أم لا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمادمت لم تستلم الذهب في حياة أبيك فإنك لا تملكه ويُرد إلى التركة ويُقسم بين الورثة القسمة الشرعية إلا إذا شاء الورثة أن يُمضوا هبة أبيهم فيهبوه لك، فالواهب إذا مات قبل أن يحوز الموهوب له الهبة بطلت الهبة في قول، وفي قول آخر أنه يقوم الوارث مقام الواهب في الإمضاء أو الرد، جاء في الحاوي الكبير للماوردي الشافعي: فَلَوْ مَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ الْقَبْضِ فَفِيهَا قَوْلَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ وَارِثَهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِقْبَاضِهَا بِالْعَقْدِ الْمَاضِي أَوِ الْمَنْعِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْعَقْدَ قَدْ بَطَلَ بِالْمَوْتِ، فَإِنْ أَحَبَّ إِمْضَاءَ الْهِبَةِ اسْتَأْنَفَ عَقْدًا وَقَبْضًا. اهـ.

وانظر لمزيد من الفائدة الفتويين رقم: 136123، ورقم: 138392.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني