الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في بقالة تبيع البيرة

السؤال

ما حكم العمل في بلاد الغرب في بقالة لبيع المواد الغذائية بأنواعها، والبيرة؟ مع العلم أن البيرة تختلف عن الخمر، فهي نوع خفيف، وليس مركزًا، فقد بحثت عن عمل لأكثر من شهر، وكان هذا الأفضل من ناحية المحرمات - جزاكم الله كل خير - وإذا نويت الحج أنا وأمي فهل يجوز الحج من هذا المال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه البيرة مخلوطة بالكحول بحيث يسكر تناول القليل، أو الكثير منها، فلا يجوز تعاطيها، ولا بيعها؛ لأنها من جملة الخمر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. رواه مسلم. وراجعي الفتوى رقم: 207094.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا كان الشراب الذي به نسبة من الكحول يسكر شرب الكثير منه، حرم شرب كثيره وقليله، وحرم بيعه وشراؤه، ووجبت إراقته؛ لأنه خمر، وإن كان شرب الكثير منه لا يسكر، جاز بيعه، وشراؤه، وشربه. اهـ.

وإن أمكن اجتناب بيع البيرة حال العمل في هذه البقالة، فلا يحرم البقاء فيها، وإن كان الأفضل هو ترك هذا العمل.

وأما إن كان ذلك يضطرك إلى بيعها: فلا يجوز البقاء فيه، إلا في حال الضرورة، كأن لا تجدي ما تأكلين، أو تسكنين، إلا من هذا العمل، أو ما هو أسوأ منه، وأعظم حرمة، وراجعي الفتويين: 140969، 155525.

وأما المال المكتسب من هذا العمل فليس كله حرامًا، بل المحرم منه بقدر العمل في المبيعات المحرمة، كالبيرة، فيجب التخلص من جزء من الراتب بقدر هذه النسبة إن أمكن تحديدها، فإن لم يمكن تحديدها قدرت بغالب الظن، وما بقي بعد ذلك فليس بحرام، فيمكن الحج منه، وراجعي الفتويين: 44435، 59165، ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 107149، 115507.

ثم إننا ننبه السائلة على أن البقاء في هذه البلاد لا يجوز إلا لمن أمن على نفسه الفتنة، واستطاع أن يقيم شعائر دينه.

وبالنسبة للمرأة إن اضطرت للعمل: فلا بد أن تبحث عن عمل يناسب أنوثتها، وينضبط بقدر المستطاع بالضوابط الشرعية، وراجعي الفتوى رقم: 147771.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني