الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما حكم قبول هبة المال المحرم؟

السؤال

لدي سؤالان: الأول في ما يخص القرض عن طريق الكراء, أي أن مالك السيارة يقدم لي سيارة مخصصة للعمل، وتبقى كل الوثائق باسم مالكها الأول، وأدفع كل شهر مبلغًا معينًا بعد الاتفاق بيننا على هذا المبلغ، وعلى مدة السداد, علمًا أن مبلغ السيارة سيزيد على سعرها لو اشتريتها بالطريقة العادية، فهل هناك ربا في مثل هذا التعامل؟
السؤال الثاني: الاستفادة من المال الحرام، كمن يساعدك على قضاء ديون، أو بناء بيت بأموال مصدرها من حرام.
وأخيرًا: أسأل الله العظيم لكم التوفيق والسداد، وأن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى مع النبيين، والصدقين، والشهداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما ما يتعلق بالسؤال الأول: فإن صورة العقد التي ذكرتها لا تكفي للحكم عليه، لكن من حيث العموم، فإن عقد الإجارة المنتهي بالتمليك، له صور متعددة، بعضها مباح، والآخر محرم، وقد بينا ضوابط ذلك في الفتاوى: 6374 2344 2884.

وأما ما يتعلق بالسؤال الثاني: فإن قبول هبة المال المحرم، جائز إذا كانت حرمة المال لكسبه، كالربا، ونحوه.

وأما إن كان المال محرمًا لعينه، كالمغصوب، والمسروق، فلا يجوز قبوله.

قال ابن عثيمين: قال بعض العلماء: ما كان محرمًا لكسبه، فإنما إثمه على الكاسب، لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب، بخلاف ما كان محرمًا لعينه، كالخمر، والمغصوب، ونحوهما، وهذا القول وجيه قوي، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا لأهله، وأكل من الشاة التي أهدتها له اليهودية بخيبر، وأجاب دعوة اليهودي، ومن المعلوم أن اليهود معظمهم يأخذون الربا، ويأكلون السحت، وربما يقوي هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي تصدق به على بريرة: هو لها صدقة، ولنا منها هدية. اهـ. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 226654.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني