الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام لاصقات منع الحمل

السؤال

هل يجوز استخدام لاصقات منع الحمل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد :

فنقول ابتداء: إن لصقات منع الحمل هي عبارة عن لصقات تحتوي على هرمونين معاً، وتقوم بإخراج كمية مستمرة من هذه الهرمونات عند لصقها على الجسم، وتشابه تماماً حبوب منع الحمل، أي تتألف من نفس الهرمونات الموجودة في الحبوب وتمنع التبويض، ولكنها تصنع على شكل لصقات يتم وضعها على مكان غير ظاهر من الجسم، وأفضلها الإلية أو البطن أو الفخذ أو أعلى الذراع , ولا مانع من استخدامها متى جاز منع الحمل، إلا أنه يجب إزالتها عن العضو عند الطهارة الشرعية إذا كانت حائلا يمنع وصول الماء إلى ما تحتها من البدن؛ لأن من شرط صحة الطهارة تعميم العضو بالماء في الوضوء، وتعميم البدن كله بالماء في الحدث الأكبر. وانظر الفتوى رقم: 197057 بعنوان ( قطع الحمل بين الجواز وعدمه ) .

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني