الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الصلاة خلف من يُظن أنه يلحن في الفاتحة

السؤال

هل يجوز أن أصلي الصلاة السرية خلف إمام، وأنا أشك أنه يلحن في الفاتحة؛ لأنه أعجمي، وهو من أبناء هذا البلد الذي أقيم فيه، وكثير جداً غيره من أبناء هذا البلد - وهي بلاد إسلامية غير عربية - يلحنون في قراءة القرآن، ومن ذلك الفاتحة، ولم يحصل أن صلى بنا هذا الإمام صلاة جهرية ليتسنى لنا التأكد من صحة قراءته؟
ثم ماذا لو صلى بنا بعد فترة صلاة جهرية، فوجدناه يلحن في الفاتحة (لحناً يبطل الصلاة) هل يجب حينها قضاء تلك الصلوات التي صليناها خلفه من قبل؟
جزاكم الله تعالى خيراً.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فالغالب فيمن تصدر للإمامة أن يحمل على صلاحيته لها، وأنه لا يلحن على الأقل لحنا يترتب عليه بطلان الصلاة، فلا تُمنع الصلاة خلفه لمجرد الشك، أو الجهل بحاله.

قال النجدي في حاشيته على الروض: ولو اقتدى في سرية بمن لا يعرف حاله، لم يجب البحث عن كونه قارئا، بناء على الغالب. اهــ.

وانظر الفتوى رقم: 123064 .

فالاقتداء بالإمام المشار إليه جائز، وإذا ظهر مستقبلا أنه يلحن لحنا يترتب عليه بطلان الصلاة، فلا يجوز الاقتداء به، وأما الصلوات السابقة التي صلاها خلفه، فلا تبطل ما دام لم يكن يعلم حاله.

قال الماوردي الشافعي في الحاوي، في حكم من صلى خلف إمام لحن في الفاتحة سواء أحال المعنى أو لم يحله: وَأَمَّا مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ، فَإِنْ جَوَّزْنَا صَلَاتَهُ فَصَلَاتُهُمْ جَائِزَةٌ. وَإِنْ أَبْطَلْنَا صَلَاتَهُ، كَانَتْ صَلَاتُهُمْ بَاطِلَةٌ إِنْ عَلِمُوا بِحَالِهِ، وَجَائِزَةٌ إِنْ لَمْ يَعْلَمُوا بِحَالِهِ ... اهــ.
وجاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: صلاة المأمومين معلقة بصلاة الإمام، لكنه على القول الصحيح لا تبطل صلاتهم ببطلان صلاته، إلا إذا فعل المبطل، واقتدوا به وهم يعلمون أن صلاته باطلة، فحينئذٍ لا تصح صلاتهم؛ لأنهم اقتدوا بإمام يعتقدون بطلان صلاته، فيكون هذا من باب العبث واللهو، أما إذا بطلت صلاته بأمرٍ خفي لا يعلم به المأمومون، فإن المأمومين معذورون، ولا تبطل صلاتهم بذلك. اهــ.
وهذا القول أرفق بالناس، وأرفع للحرج عنهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني