الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها وتسديده لدينها عليه من هذا المال

السؤال

سؤالي بخصوص الزكاة: كنت أعمل وادخرت من راتبي عشرين ألف دولار، أخذها زوجي دينا، واشترى سيارة ننتفع بها، وكان وقتها ميسور الحال، وبعد سنين ورثت عن والدي ثمانين ألف دولار، وكان زوجي في ضائقة مادية لا يعمل وليس عندنا دخل وأنا أيضًا لا أعمل، فأخذ مبلغا ليسدد باقي أقساط المنزل الذي نسكن فيه، ومبلغا لمشروع يرتزق منه، وباقي التركة لتأمين متطلبات المعيشة لمدة ثلاث سنوات، لأن المشروع خسر، وكنت أدفع زكاة ذهبي له، لكونه من الغارمين، وقد أخذت فتوى بذلك، وكان ينفق مال الزكاة لتسديد قسط مدرسة ابنتنا أو تغطية أي أمور معيشية أخرى, ومنذ سنة وهو يعمل في الخارج، وقد تمكن من تسديد عشرين ألفا من الدين مع تغطية كامل مستلزمات المعيشة لنا، واليوم وقد اقترب موعد زكاتي في رمضان، فهل لا يزال زوجي من الغارمين لكونه مدينا ويحتاج سنوات لتسديده؟ وإن صح لي دفع الزكاة له، فهل يمكنه تسديد دينه لي من الزكاة؟ أم ينفقها في أمور أخرى؟.
أرجو منكم الإفادة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فطالما أن زوجك لا يزال غارما وغرمه في غير معصية، ولا يجد وفاء لدينه، فإنه من أهل الزكاة، ويجوز دفع الزكاة إليه. وانظري الفتوى رقم: 214174، والفتاوى المحال عليها فيها عن صفة الغارم الذي يستحق الزكاة وشروط ذلك.

وإذا جاز دفع الزكاة إليه، فلا حرج عليك في دفع زكاتك له ولو كان مدينا لك بدين، ولا حرج عليك فيما لو ردها إليك سدادا لدينه الذي تطالبينه به إذا لم تشترطي عليه ذلك عند دفع الزكاة، وانظري الفتوى رقم: 140193، عن حكم دفع الدائن زكاته للمدين بشرط أن يردها إليه سدادا لدينه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني