الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التصدق بأملاك وملابس المريضة المسنة المقعدة

السؤال

جزى الله القائمين على هذا العمل الجنة: والدتي كبيرة في السن، وهي مقعدة ولا تستطيع القيام بحوائجها وعندها مرض لا يرجى برؤه ـ أسأل الله لها الجنة ــ ولها أثاث في شقتها، ويريد أخي الأصغر الثلاجة، فمنعته من ذلك بحجة أنه مال ورثة ولا يجوز لي التحكم فيه، لأنني الوكيل
العام لها، فهل ما فعلته من الصواب أم لا؟ ولديها ملابس كثيرة جدا لا تستخدمها، فهل يجوز لي أن أتصدق بها ـ وينطبق ذلك على أثاث البيت؟.
ونفع الله بكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز لك ولا لأخيك أن يتصرف أي منكما في الأثاث أو الملابس، ولا أن تأخذوا أو تتصدقوا بشيء منها بغير إذن والدتك إذا كانت رشيدة عاقلة، وإذا كانت قد فقدت عقلها لكبر سن لم يجز شيء من ذلك ولو بإذنها، وكونك وكيلا أو وليا لها، فهذا لا يبيح لك أن تتصدق بشيء من مالها، جاء في الموسوعة الفقهية عن التصرف في مال المحجور عليه لحظ نفسه كالصغير والمجنون: ولا يجوز للوصي باتفاق الفقهاء أن يهب شيئاً من مال الصغير ومن في حكمه، ولا أن يتصدق ولا أن يوصي بشيء منه، لأنها من التصرفات الضارة ضرراً محضاً، فلا يملكها الوصي، ولا الولي ولو كان أباً، وكذلك لا يجوز له أن يقرض مال الصغير ونحوه لغيره، ولا أن يقترضه لنفسه... اهــ.

وأيضا إذا كان مرضها مخوفا يغلب على صاحبه الهلاك لم يجز لها ولو كانت عاقلة أن تهب أو تتصدق بما يزيد على ثلث مالها، وأما المرض غير المخوف ولو كان لا يُرجِى برؤه، فإنها لا تُمنعُ معه إذا كانت عاقلة من التصرف في مالها بهبة أو صدقة وغيرهما ولو بما يزيد على ثلث التركة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني