الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب الإنكار على السارق وخطوات ردعه

السؤال

‏كنت أنا وصاحبي، وكان يعمل في ‏محل للبرادي. ذهبنا عدة مرات، ‏لمكان قريب من المحل الذي يعمل ‏فيه عند شخص، معه مفاتيح ‏المحل، وفوق المحل تختية، وفيها ‏قماش وكذا، وكنا نذهب ونجلس في ‏هذه التختية دون علم صاحب المحل، ‏على الأغلب الأرجح؛ لأن صاحبي ‏كان يتخفى حتى ندخل، ومرة قام ‏بقص قطعة من لفة قماش للبرادي، ‏فأنكرت عليه.
إذا كان سرقة ‏دون علم صاحب المحل. هل أكون ‏مشاركا معه، ولكنه قال لي إنه ‏سيخبر صاحب المحل، وحلف على ‏ما أذكر، ولكني حلفته بأخته-‏سامحني الله-لأني أرى من ‏يستهينون بالحلف بالله.‏
‏ إذا كان لم يخبر صاحب المحل ‏بما أخذ. هل أنا مشارك معه ‏بالسرقة؟ وماذا علي إذا قال لي إنه ‏أخبره، ولم أصدقه مثلا" لعلمي أنه ‏يكذب كثيرا؛ لكيلا أظلم مثلا"؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لكم الجلوس في المحل دون إذن صاحبه؛ قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ* فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. [النور: 27-28].

فالواجب عليكما التوبة من ذلك.

وقد بينا بالفتوى رقم: 15554وجوب الإنكار على من يسرق، أو يأخذ مال غيره بغير إذنه، فإن انزجر، واستأذن صاحب العمل في ذلك، فلا بأس، وإن لم ينزجر وجب إخبار المسروق منه، وقد أحسنت حين نهيته عن ذلك، وإذا غلب على ظنك كذبه -لأن ذلك عادته-، فعليك إبلاغ صاحب المحل؛ لأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 97011.

ولا يجوز لك السكوت عنه؛ لأن ذلك من الإعانة على السرقة، -لا سيما وقد كنت معه وقت السرقة-، وانظر الفتوى رقم: 124499.

وأنت لم تُشارك معه في السرقة، ولا قاسمته المال، ولكن الواجب عليك أن تنهاه عن المنكر، حتى لا تكون معيناً له على السرقة.

وننبهك على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، والواجب عليك أن تنكر عليه ذلك -لا أن تُحَلِفه بأخته-، وانظر الفتوى رقم: 182773.

فبادر بالتوبة إلى الله من ذلك.

ولا يجوز أن يحلف المرء بالله، ثم يتساهل في الوفاء، كما بينا بالفتوى رقم: 125305، وأسوأ من ذلك من يحلف بالله كاذباً، وانظر الفتوى رقم: 136394.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني