الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

اطلعت على الفتاوى في هذا الموقع التي تتعلق بموضوع النجاسة, وقررت أن أعمل بهذه الفتاوى، وحتى أتأكد من صحة فهمي للفتاوى أعرضها عليكم, طبعا أنا أخذت بأيسر المذاهب حتى لا أقع بالوسوسة، أولا لا تنتقل النجاسة إلى بدني أو ثيابي إلا إذا رأيتها مئة بالمئة، ثانيا تنتقل النجاسة فقط من الجسم النجس المبلول، ثالثا بعد التبول ينضح الإنسان ملابسه الداخلية وأي شعور يأتيه (خروج قطرة بول أو مذي) يقول هذا من الماء، رابعا الأسطح والأجسام تطهر بالشمس والرياح.
فهل ما أخذت به موجود بالمذاهب، وأخيرا لو قمت بتعبئة وعاء طبيخ بالماء وغمرت قطعة ملابس نجسة فيه فهل تطهر؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد وردت فى سؤالك عدة أمور, والإجابة عنها ستكون كما يلى :

1ـ الشك في انتقال النجاسة لا أثر له, فلا بد من التحقق من انتقالها, كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 230548.

2ـ انتقال النجاسة من جسم لآخر له حالات تقدم حكمها فى الفتوى رقم: 164367.

3ـ من لديه وسوسة في شأن خروج شيء بعد الاستنجاء، فيستحب لك نضح الفرج والسراويل لقطع تلك الوساوس، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوساوس عنه قال حنبل: سألت أحمد: قلت أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني أحدثت بعده، قال إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك، ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شاء الله تعالى. انتهى.

4ـ المكان المنتجس من سطح, أو أرض, أو غيرهما, لا يطهر إلا بالماء الطهور عند أكثر أهل العلم, ولا يطهر بالشمس, أو الريح, خلافا للحنفية, ومن وافقهم, وراجع التفصيل فى الفتوى رقم: 62338.

ويوافق شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الأحناف في هذه المسألة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 76752.

5ـ إذا غمرتَ قطعة ملابس متنجسة فى إناء ماء حتى زالت عين النجاسة , فإن الثوب لا يطهر عند كثير من أهل العلم، وقال بعضهم بطهارته ما دامت عين النجاسة قد زالت, وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 113711. والفتوى رقم: 238690.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني