الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العمل في تقديم باقة إنترنت للألعاب

السؤال

أعمل فى شركة تقدم خطوط إنترنت، ومؤخرا قررت الشركة تقديم باقة للعملاء الراغبين للعب ألعاب على الإنترنت بحيث تتيح لهم الباقة خدمة أفضل للعب، الباقة لا تتعلق بلعبة معينة ولكن هي تقدم خدمة أفضل للراغبين باللعب أونلاين، فهو خط إنترنت ولكن بميزة إضافية لمن يرغب، الشركة تقوم بتكوين الفريق الذى سيعمل بهذا المشروع.
فهل يجوز العمل بهذا المشروع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يظهر حرج في العمل في تقديم باقة إنترنت للألعاب من حيث الأصل، فإن الألعاب الإلكترونية منها الجائز، ومنها المحرم، ـ كما سبق بيان ضوابط ذلك في الفتوى رقم: 121526 ـ والأشياء التي يمكن أن تستعمل في المباح وفي المحرم لا حرج في عملها، إلا لمن علم أنه سيستعملها في المحرم، والعمل في تقديم باقة إنترنت للألعاب لا يفترق كثيرا عن العمل في تقديم باقات الإنترنت العامة، فهي كذلك تستعمل في المباح وفي المحرم، وقد سبق بيان جواز العمل فيها من حيث الأصل، وذلك في الفتوى رقم: 107767.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني