الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط استحقاق السمسار العمولة

السؤال

أردت شراء قطعة أرض، فذهبت مع دلال إلى منطقة حتى أرى مجموعة من الأراضي ولم يعجبني أي منها، وفي طريقنا للعودة إلى المدينة لقينا رجل بالصدفة لا نعرفه ولا يعرفنا، وحدثناه بأنا نريد قطعة أرض بهذه المنطقة، فدلنا على قطعة أرض يملكها، فلما ذهبنا وعايناها رضيت بها وطلبت منه سعرها، فطرح سعرا أوليا، لكن الدلال الذي معي استغل انشغالي بمعاينة قطعة الأرض وحرض صاحب الأرض على البقاء على السعر الذي طلبه، وقال له إنه يستطيع إقناعي بالمبلغ، وذلك مقابل مبلغ مالي يعطيه إياه (صاحب الأرض يعطي مبلغا للدلال مقابل إبقاء السعر الأولي بدون تفاوض عليه لأن الدلال يستطيع إقناعي)، وبعد مدة اشتريت الأرض بسعرها الأولي لأني مضطر إلى ذلك، وجاء الدلال يطلب مني عمولة برغم أنه لم يدلني على الأرض ولا يعرفها ولا يعرف صاحبها، ولم يكن له مجهود أو أتعاب في شرائها، وبالعكس قام بعمل تحريضي علي، وكان بالإمكان أن آخذها بسعر أقل، لكن تدخله وطمعه أثر علي، فهل يستحق أي عمولة أو مبلغ مالي بعد ذلك؟!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسمسرة تعد من باب الجعالة، ويستحق السمسار العمولة إذا قام بالعمل، فإن لم يقم به فلا يستحق شيئا؛ لأن الجعل لا يستحقه إلا من قام بالعمل المجاعل عليه، جاء في الروض المربع: (فمن فعله بعد علمه بقوله) أي: بقول صاحب العمل: من فعل كذا فله كذا، (استحقه)؛ لأن العقد استقر بتمام العمل، (والجماعة) إذا عملوه (يقتسمونه) بالسوية؛ لأنهم اشتركوا في العمل الذي يستحق به العوض، فاشتركوا فيه. اهـ.

وعليه؛ فلو كان صاحبك سعى في إتمام العقد بينك وبين البائع، وكان الشرط أو عرف العمل يقتضي استحقاقه للجعل على ذلك فهو يستحقه، ولا يؤثر في ذلك كونه أقنعك بالسعر الذي طلب البائع.

وأما إن كان الجعل على الدلالة فقط وهو لم يدلك على الأرض المذكورة، وما دلك عليه لم يعجبك وانتهى الأمر بينكما على ذلك، وسعى لصاحب الأرض لا لك فأجرته على صاحب الأرض لا عليك؛ لأنه لم يعمل لك شيئا، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 180639.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني