الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم البقاء مع زوج ينطق بالكفر تارك للصلاة كثير الحلف بالطلاق

السؤال

أنا امرأة متزوجة ولدي أربعة أطفال، زوجي دائما يحلف بالطلاق أو يرمي علي اليمين، وقد تكرر هذا الموقف عدة مرات أي أكثر من خمس مرات، وفي بعض الأحيان تكون بصريح العبارة أي (أنت طالق)، وفي كل مرة كان يكتفي بدفع كفارة أو أن يسأل رجل دين من طرفه ليحلل الأمر.
وعندما أخبرته أنني لا أحل له مرة أخرى، وأننا يجب أن نفترق أو أن يهجر بعضنا بعضا، قال إنه لا يتذكر هذه الأحداث، ونفى أنه قال ذلك في بعض المواقف، هو لا يهتم إن كان زواجنا سليما أو لا، ولكنه ينكر لعلمه أنني سأتركه إن كان زواجنا غير سليم، زوجي لا يصلي أحيانا يقول كلاما فيه كفر، دائم الخيانة لا يهتم إن كنت أعيش معه بالحرام أم بالحلال، المهم أن لا أتركه حبا في السيطرة والتملك، هو إنسان ظالم لي، أنا لا أريد الاستمرار معه إلا من أجل أولادي لأنه سيحرمني منهم، هل استمراري معه بهذا الوضع فيه مخالفة شرعية؟ علما أنني بغربة وأهلى أيضا ليسوا في نفس البلد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك ينطق بالكفر الصريح فهو مرتد خارج من الملة ما لم يكن هناك مانع نحو إكراه أو جنون، وكذلك إذا كان تاركاً للصلاة جحوداً لفرضيتها، وعند بعض أهل العلم يكفر بترك الصلاة مطلقاً، وراجعي الفتوى رقم : 177285.
وإذا ارتد فقد انفسخ عقد نكاحه ووجبت الفرقة ما لم يتب قبل انقضاء عدتك، وانظري الفتوى رقم: 25611.
وإذا تيقنت أن زوجك طلقك ثلاث تطليقات فلا يحل لك البقاء معه، ولو أنكر هذه التطليقات، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك، قال أبي: القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها. اهـ
بل جعل بعض أهل العلم للمرأة حقّ التطليق على زوجها إذا كان لا يبالي بكثرة الحلف بالطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم : 102511.
واعلمي أنّه في حال الفرقة بينك وبين زوجك تكون حضانة الأولاد الصغار لك ما لم يكن بك مانع من موانع الحضانة، وإذا حصل تنازع في الحضانة فمرده إلى القضاء.
والذي ننصحك به أن تعرضي مسألتك على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني