الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يعمل في بلد وسافر لأهله فإن أراد العمرة فمن اين يحرم

السؤال

أنا من أهل جدة وأعمل في مدينة ينبع منذ سنة؛ حيث إني في إجازة نهاية كل أسبوع تقريبا أرجع إلى جدة، ومن ثم أعود لينبع في أيام العمل، وأريد العمرة فهل أحرم من ميقات أهل ينبع أو من جدة؟ مع نيتي بأدائها في اليوم الثاني من وصولي إلى جدة.
جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كنت قد أنشأت السفر ابتداء لأجل زيارة أهلك لا للعمرة فإن لك أن تحرم من جدة عندما تعزم الذهاب للعمرة، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ عن رجل سافر من القصيم إلى جدة لزيارة أهله وهو من أهل جدة وقد نوى الاعتمار في هذا السفر فهل يجوز له أن يؤخر إحرامه حتى يصل إلى أهله؟
فأجاب بقوله ـ: الرجل الذي أهله في جدة وأنشأ السفر لأجل زيارة أهله سواء اعتمر أم لم يعتمر، لكن يقول: سأعتمر إذا بقيت أسبوعاً، أو شهراً، أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجب عليه أن يحرم من الميقات، كما أن الرجل من أهل مكة لو سافر من القصيم إلى مكة، يريد أهله، وهو يريد أن يحج هذا العام فإننا لا نلزمه أن يحرم إذا مر بالميقات، لأن هذا الرجل ذاهب إلى أهله، وكذلك المسألة الأولى الذي ذهب إلى أهله في جدة. اهــ

وإن كنت أنشأت السفر لأجل العمرة ابتداء فإنك تحرم قبل قدومك جدة من الميقات الذي ستمر به،
سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ: فضيلة الشيخ: رجل من أهل جدة انتقل بسبب العمل، فإذا أراد الحج متمتعاً فمن أين يحرم هل يحرم من بيت أهله إذا قدم إلى جدة أو يحرم من الميقات الذي مر به؟ ومن أين يحرم للحج؟
فأجاب فضيلته بقوله ـ: وقت النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ المواقيت ذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام، ويلملم لأهل اليمن، وقرن المنازل لأهل نجد، وكذلك وقت ذات عرق لأهل العراق، وقال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين وقت هذه المواقيت "هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن" فنقول لهذا السائل: إذا أردت أن تذهب إلى مكة للعمرة أو للحج فإنه يجب عليك أن تحرم من أول ميقات تمر به فإن ذهبت عن طريق المدينة كان ميقاتك ذا الحليفة، وإن ذهبت من طريق الطائف كان ميقاتك قرن المنازل، ويسمى السيل الكبير، ولا يحل لك أن تؤجل الإحرام حتى تصل إلى جدة، ... اهــ
وقال: إذا كان الإنسان من أهل جدة وكان يعمل في بلاد أخرى كالجبيل، أو الظهران، أو الرياض وغيرها فإنه إذا أراد الحج يحرم من أول ميقات يمر به يحرم بالعمرة فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر، ثم خرج إلى أهله في جدة، فإذا كان في اليوم الثامن أحرم من جدة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني