الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

على طريق الإقلاع عن العادة السرية، ولجوء الجنب للتيمم بدل الغسل

السؤال

أولا وقبل كل شيء: أشكركم على مجهودكم، وموقعكم هذا.
أنا شاب أبلغ من العمر 36 عاما، أعزب، لظروف مادية، ولا أخفي عليكم أني غالبا ما كنت ألجأ إلى المواقع الإباحية، وإلى العادة السرية، حتى أطفئ نار غريزتي. الحمد لله تخلصت من الأولى، لكن الثانية أصبح عندي يقين أن الحل هو في الزواج.
أريد أن أستيقظ لقيام الليل، والفجر حتى أدعو ربي كي يفرج كربي، ويرزقني الحلال، ويتوب علي، لكن في كل مرة أضع رأسي في الفراش، أظل مستيقظا لمدة 3 أو 4 ساعات في الفراش، أحاول أن أنام، ومن دون أي سيطرة ألجأ إلى العادة السرية.
سؤالي: أود أن أصلي قيام الليل، وصلاة الفجر كل يوم، كما أصلي الصلوات الأخرى.
فهل يجوز لي أن أتوضأ، وأتيمم، وأصلي قيام الليل، وسنة الفجر، والفجر؟ وإن جاز لي ذلك هل أصلي سرا أو جهرًا؟
لا يمكنني أن أغتسل في الصباح الباكر؛ لأن عندي حساسية التهاب الأنف، غالبا ما تتطور إلى التهاب شعبي.
أرجو منكم أن تتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير، وأن تدعو لي بالفرج، والزوجة الصالحة، والذرية الصالحة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك الهداية، ثم اعلم أن ممارسة تلك العادة المذمومة، أمر محرم شرعا، فالواجب عليك المبادرة بالتوبة من فعلها، وأن تكثر من الصيام، ودعاء الله تعالى أن يصرف عنك السوء والفحشاء، ريثما يمُنُّ عليك بالزوجة الصالحة، بمنه وكرمه، ولا تخلد إلى الفراش إلا إذا غلبك النعاس بحيث لا تترك فرصة للشيطان ليزين لك هذا الفعل القبيح، واملأ وقت فراغك بالنافع من الأعمال، والأقوال.

وإذا أجنبت فالواجب عليك أن تغتسل، ولا يجوز لك ترك الاغتسال إلا إذا خفت الضرر باستعمال الماء، فإذا خفت حصول مرض، أو زيادته فإنك تغسل ما قدرت على غسله من بدنك دون ضرر، وتتيمم عن الباقي، وانظر الفتوى رقم: 115376، وقد بينا أنه يخشى أن يكون المستمني ممن لا يجوز لهم الترخص بالتيمم في الفتوى رقم: 226327.

وأما الإسرار، والجهر في الصلاة، فلا يختلف حكمه سواء كان المصلي متطهرا بالماء، أو بالتيمم، فإنك تجهر في صلاة الصبح، وتسر في الراتبة، وفي صلاة الليل أنت مخير إن شئت جهرت، وإن شئت أسررت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني