الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مخارج شرعية لمن يريد بيع سلعة ليست عنده

السؤال

قرأت أنه لا يجوز بيع ما لا يملكه الإنسان، ولدي حساب في الانستقرام أعرض فيه السلع من المواقع الإلكترونية، وأعرض في الصورة مواصفاتها من مقاسات ونوع القماش، وإن رغبت الزبونة في القياسات، أعطيتها القياسات، لكنني لا أملك البضاعة، وأطلب من الزبونة تحويل المبلغ لحفظ حقي، فما المخرج في هذه الحالة؟
وقد قرأت عن بيع السلم، لكنني لم أعرف تطبيقه، فهل يجوز لي في بيع السلم تغيير سعر السلعة بالزيادة التي أريدها، أم لابد أن يكون السعر هو نفسه الموجود في الموقع الذي أطلب منه؟
وقد سألت شخصًا عن المخرج في هذه الحالة، فقال: عليك بعرض السلعة مواصفاتها، وسعرها الحقيقي، ثم قومي بأخذ عمولة تحددينها، لكن المشترين يتذمرون من وجود العمولة، ويطلبون مني دمج قيمة العمولة مع السعر الأصلي. فهل يجوز لي ذلك؟
أرجو منكم الرد بالتفصيل والمخرج الصحيح، فهو مهم لي ولغيري، فقد انتشر في الآونة الأخيرة، والبعض لا يعرف الحل في هذه الحالة.
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعرضك للسلع طلبًا لمن يشتريها قبل تملكك لها لا حرج فيه، لكن ليس لك إجراء عقد بيع على سلع معينة قبل تملكها للنهي عن بيع المرء ما لا يملك، والنهي عن ربح ما لا يضمن، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ومن المخارج المشروعة لذلك:

1ـ أن تتفقي مع المشتري على سلعة وفق صفات معينة منضبطة تسلمينها إليه في زمن محدد مقابل ثمن يدفعه البائع كاملا في مجلس العقد ولو بالإيداع في حسابك، لأن ذلك يعتبر قبضًا حكميًا، وهذا هو عقد السلم، ولا يلزم أن يكون الذي تطلبينه نفس ثمن السلعة لدى مالكها.

2ـ يجوز لك إجراء عقد وكالة بأجر مع الزبون، فتتفقين معه على توفير السلعة له مقابل عمولة تحددينها وتتراضيان عليها، وليس لك إخباره بثمن غير حقيقي لتأخذي من الثمن العمولة دون علمه، لكن يمكنك الاتفاق معه على توفير السلعة بثمن كذا، وما زاد عنه فهو لك، جاء في مطالب أولي النهى من كتب الحنابلة: ويتجه صحة الجهالة بقدر معلوم أو مجهول كقول شخص لآخر: بع ثوبي بكذا دراهم، فما زاد عما بينته لك من الثمن فهو لك. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني