الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تأجيل الفوائت لقضائها مع مثيلاتها من الصلوات الخمس

السؤال

قبل أذان الفجر ذهبت إلى دورة المياه ـ أكرمكم الله ـ وكنت طاهرة وصليت الفجر ثم نمت، واستيقظت الساعة الرابعة أو الخامسة فوجدت الدورة الشهرية قد أتتني، وبعد اليوم السابع من الدورة من الساعة9 إلى3 عصراً نزل دم قليل، ومن بعد دخول وقت العصر إلى وقت المغرب لم ينزل شيء ـ لا طهارة ولا دم ـ فأردت أن أنتظر قليلاً لكي أتأكد، ونمت الساعة 9 ليلاً، ثم استيقظت السادسة صباحاً ولم ينزل شيء، وقد تجاوزت أيامي المعتادة بيوم فاغتسلت وصليت الفجر فقط ، وأنوي أن أقضي الظهر مع ظهر اليوم والعصر مع عصر اليوم وهكذا.. فهل أقضي صلاة الظهر والعصر التي فاتتني؟ ومتى أقضيها؟ وهل أقضيها مع أوقات صلاة اليوم؟ أم يجب علي قضاؤها أولا، ثم أصلي الفجر؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة تعرف الطهر بإحدى علامتين، إما الجفوف، وإما القصة البيضاء، وضابط الجفوف أن تدخل المرأة القطنة في الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، والقصة البيضاء هي ماء أبيض رقيق يعرف به النساء انقطاع الحيض، وانظري الفتويين رقم: 118817، ورقم: 147489.

وبناء على ذلك، فإذا ثبت لديك انقطاع الدم بعد دخول وقت العصر, فقد حصل الطهر, وكان من الواجب عليك الاغتسال ثم تصلين الظهر, والعصر, جاء في المغني لابن قدامة: فإن المرأة متى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل، وتلزمها الصلاة والصيام، سواء رأته في العادة، أو بعد انقضائها. انتهى.

وراجعي المزيد في الفتوى رقم: 51702.

وبالنسبة للواجب عليك الآن, فهو قضاء الظهر, والعصر, والمغرب, والعشاء، هذا إن كان الدم قد انقطع بعد دخول العصر كما تقدم, ولا تؤخري قضاء هذه الصلوات بحيث تقضين الظهر مع الظهر الحاضرة مثلا, وهكذا, بل يجب عليك قضاء هذه الفوائت فورا, فلا يجوز تأخيرها مع القدرة عند بعض أهل العلم, لكن القضاء يكون بحسب الطاقة، فيجب بما لا يضر بالبدن أو المعاش، وراجعي الفتوى رقم: 208486.

ثم إذا فرض أنك شرعت في القضاء فأصبح الوقت ضيقا بحيث يسع الفريضة الحاضرة فقط، سواء الفجر أو غيرها فيجب تقديمها على الفوائت, وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 175497.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني